معا ، لعدم إمكان
الالتزام بهما معا من دون الترتب ، فيتعين الالتزام به بمجرد تصور إمكانه ، إذ لا
وجه لطرح أحد الحكمين مع تصور الوجه المعقول لثبوته وقيام الدليل على ثبوته.
وبعبارة أخرى : ان
دليل الأمر بالمهم يتكفل ثبوته مطلقا ، وبما انه ثبت استحالة ثبوته مع فعلية الأهم
يرفع اليد عن الدليل في خصوص ذلك الفرض للقطع بخلافه ، فيبقى الدليل متكفلا للأمر
بالمهم في غير ذلك الفرض ، إذ لا وجه يقتضي رفع اليد عنه مع حجيته في نفسه. فلا
يحتاج الترتب إلى دليل ، بل هو عملية تجري على الدليل الثابت خارجا ، ويتعين
إجراؤها حيث لا يتصور غيرها مع المحافظة على نفس الدليل.
التنبيه الثاني :
ان الواجبين المتزاحمين يتصوران على أنحاء ثلاثة :
الأول : ان يكون
كل منهما مضيقا ، كالإزالة والصلاة في آخر وقتها.
الثاني : ان يكون
كل منهما موسعا ، كصلاة اليومية وصلاة الآيات.
الثالث : ان يكون
أحدهما موسعا والآخر مضيقا ، كصلاة الظهر وإزالة النجاسة عن المسجد. ولا إشكال في
دخول الصورة الأولى في مبحث الترتب ، فانها محط نظر الأصحاب.
كما لا إشكال في
خروج الصورة الثانية عنه ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من بيان خروج هذا النحو عن
كبرى التزاحم.
وانما الكلام في
الصورة الثالثة :
فقد ذهب المحقق
النائيني رحمهالله إلى جريان الترتب فيها ودخولها في مبحثه [١]. ووجّه هذا الحكم
السيد الخوئي ( حفظه الله ) ـ كما في المحاضرات ـ بأنه مبني على التزامه بان
التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ،
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣١٤ ـ الطبعة الأولى.
الكاظمي الشيخ محمد علي.
فوائد الأصول ١ ـ ٣٧٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.