responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 418
الموضوع كان لاستصحاب بقاء القضية السالبة المحصلة كمال مجال. وتوهم: عدم مساعدة العرف على الاستصحاب المزبور حتى في الصفات الزائدة، نظرا إلى قصر نظرهم في القضية المشكوكة [ على ] وجود الموضوع المعدوم في القضية المتيقنة، فلا يرون بين هاتين القضيتين اتحادا أصلا. مدفوع: بأن مرجع ذلك إلى عدم إحصاء العرف القضية السالبة بانتفاء الموضوع في السالبة المحصلة، وعهدة هذا المعنى على مدعيه، وإلا فمع فرض تصديقهم - ولو [ بارتكازيتها ] - فلا محيص من حفظ وحدة ما يشار إليه قبل الوجود وبعده، فانه لم يكن كذا والآن كان كذا ولم يكن أيضا، فتلك الوحدة كافية في اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة نظير وحدة الموضوع في استصحاب عدم الشئ أو وجوده من نفس الذوات المقررة في عالمها المحفوظة بين حالتي الوجود والعدم. نعم لو كان الأثر لذات الموضوع [ للمحمول ] السلبي [ لما كان ] مجال لاستصحاب مثل هذا المعنى، لعدم العلم بالحالة السابقة من الارتباط بالعدم المسمى بالقضية المعدولة. وبالجملة نقول: إنه على [ فرض ] كون مثل تلك الاضافات اعتبارية محضة - على وجه لا يكون الخارج إلا ظرفا لمنشئها وان موضوع الآثار في الحقيقة هو هذه المناشئ - لا يبقى مجال لاستصحاب سلب هذه الاوصاف بنحو السلب المحصل، ولكن لازمه عدم جريان الاستصحاب في أنظارها من مثل القرشية وأمثالها من الاعتبارات التي كانت من [ الخارجات المحمولة ] لا المحمولات بالضميمة، بل وبناء عليه لا يبقى مجال لاستصحاب سلب الاتصاف ونفي العلقة فيها بنحو مفاد " كان " التامة أيضا، إذ مثل تلك الجهات الزائدة من الذات اعتبارية محضة خارجة من موضوع الأثر، وما هو [ الموضوع ] هوالذوات الخاصة

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست