responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 416
الامور الخارجية [ الموضوعة ] للأثر، بل الموضوع على هذا هو شخص الحدوث الخاص بخصوصيته الذاتية وليس [ لمثله ] عدم زائد [ على ] العدم الخاص، والمفروض ان العدم الخاص المتيقن في ضمن اليقين بعدم الجامع بين الحدوثات انتقض باليقين بوجوده، وعدم شخص هذا الخاص أيضا ليس إلا بعدم حده المنتزع عن سبقه بالعدم، وهذا المعنى غير متيقن سابقا، بل على فرض تيقنه لا يصلح للاستصحاب، للجزم ببقائه إلى الأبد. وحينئذ لا يبقى مجال [ لمعارضة ] الاصول في عدم المتيقن و [ المقارن ] باصالة عدم المتأخر. وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن لهذه الصفات جهة زائدة من الحدوثات الخاصة الزمانية فانه حينئذ وإن [ لم يجر ] الأصل في ذات الحدوث المتأخر - لانتقاض يقينه بيقين آخر - ولكن لا بأس بجريانه بلحاظ وصفه، لأن مثله مسبوق بعدمه الأزلي، وذلك هو الفارق بين جعلها من الخارجيات الزائدة عن ذوات الحدوثات أو من الاعتباريات التي لا تكون إلا ظرفا لمنشئها من الحدوثات الخاصة بالخصوصية الذاتية [ لها ]. نعم لو كان للشئ فرضا حدوثات عرضية وعلم اجمالا بتحقق [ احدها ]، كان لاصالة عدم كل واحد من الخصوصيات الخاصة - لولا العلم والمعارضة - مجال. وعليه فنقول: ان ما في كفاية العلامة أعلى الله مقامه [1] من إلغاء المعارضة في الاصول الجارية في أعدام الحدوثات الخاصة الموصوفة بالأوصاف الثلاثة، إنما يتم في الفرض الاخير، ولكنه لا يناسبه مورد مثاله من موت المتوارثين [ فإن ] حدوثاته ليست إلا بدلية وفي مثله لا [ تناسب ] تلك المعارضة على مبناه المشار إليه في ذيل تنبيهات الأصل المثبت [ من أن الآثار ] المترتبة على

[1] راجع كفاية الاصول: 477. (*
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست