responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 312
الخصوصيات الزائدة الآبية عن كشفها مثل هذا العام. وتوضيح هذا المقصد إنما هو بالتعرض لموارد تطبيقات الأصحاب إياها على مواردها كي به يتضح أن في كل مورد نحو خصوصية للحكم لا تصلح مثل هذه لإثباتها، وإنما نظر الأصحاب في أصل الحكم إلى وجه آخر، وإنما تشبثهم بهذه الكبرى لمحض التأييد وبيان ما هو كاشف عن عدم تشريع الحكم الضرري في المورد ولو بانشاء آخر. ومن هذه الجهة ربما يحتاج في العمل بهذه القاعدة إلى اتكال الأصحاب [ عليها ] كي به يفهم أن في مثل هذا المورد أيضا لا يكون الحكم الضرري مشروعا من الخارج، فنقول: من جملة الموارد تطبيقهم هذه القاعدة في باب العبادات الضررية. ولا يخفى أن بناءهم في هذه العبادات على الفساد، مع أن مفاد عموم " نفي الضرر " ليس إلا نفي تشريع ما يجئ من قبله الضرر ويلقي المكلف فيه، وهو ليس إلا الأمر الفعلي. وإلا فمجرد المصلحة والرجحان لا يكونان منشأين للضرر ولا يلقيان المكلف فيه، فلا يقتضي مثل هذا العموم [ نفيهما ]، خصوصا المصلحة الخارجة عن مرحلة التشريع رأسا. وحينئذ لا وجه لفساد العبادة مع الاكتفاء بالتقرب فيها بقصد الرجحان، كما هو الشأن في الضد المبتلى بالأهم لدى القائل باستحالة الترتب. ولئن اغمض عن ذلك وبنينا على احتياج العبادة إلى الامر الفعلي نقول: لازم ذلك فساد العبادة مع العلم بالوجوب والجهل بالضرر، إذ حينئذ لا قصور في محركية هذا الأمر في الضرر الواقعي مع عدم مانع عنه، والحال أن بناء الأصحاب على [ صحتها ]. وأيضا مقتضاه صحة الصلاة في فرض الجهل بالوجوب مع العلم بالضرر كما في صورة الجهل بدخول الوقت مع العلم بضررية العبادة، نظرا إلى أن الأمر

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست