responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 311
الغير إسناد على بنائه، فإنه حينئذ كان في حكم وقوع ملكه في ملكه من سلطنته على تخليص ملكه وعدم سلطنة الغير على ابقاء ملكه على حاله مع جبران الضرر إن كان الاستناد بحق، دون غيره، كما لا يخفى. ثم لئن تأملت موارد تطبيق الأصحاب هذه الكبرى ترى أيضا أن كل مورد مورد كان الدليل أو القاعدة من الخارج [ قد ] اقتضى الحكم المعهود في المورد. كيف ! وفي كل مورد - كما سيتضح لك إن شاء الله - نحو خصوصيات الحكم المعهود فيه على وجه تأبى تلك القاعدة عن إثبات مثلها. فذلك شاهد ترى بأن تمام المدار والمدرك للحكم ليس مثل هذه الكبرى. غاية الأمر هذه الكبرى كاشفة عن مرتبة من مراتبه لا عن جميع خصوصياته. وحينئذ لا غرو في دعوى كون هذه القاعدة سيقت للحكاية عن نفي الأحكام الضررية بجهات اخرى ثابتة من الخارج من دون [ كونها ] إنشاء مستقلا في قبال سائر القواعد، فكان وزان هذه العمومات وزان عموم " كل شئ لك حلال " [1] في رواية مسعدة [ المشتمل ] ذيلها على مورد اليد أو الاستصحاب أو أصالة الصحة الحاكمة جميعها على قاعدة الحلية. وحللنا هذه الجهة من الإشكال بأنه من الممكن كون هذا العام سيق لبيان جعل الحلية في جميع الموارد ولو بإنشاءات اخرى من دون كون ذلك إنشاء مستقلا في قبالها وإنما هو مبين لأنحاء الجعل من الخارج فلا يكون [ مفاده ] تأسيس حكم في قبالها. ففي هذه العمومات أيضا أمكن دعوى عدم كونها حكما تأسيسيا في قبال الأدلة والقواعد الخارجية المقتضية لنفي التشريع للحكم الضرري بمالها من

[1] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. (*
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست