responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 313
المجهول غير صالح للتحميل والإلقاء في الضرر، فلا يكون مرفوعا بعموم نفي الضرر، مع أن بناء الأصحاب على فساد العبادة في هذه الصورة. فذلك أعظم شاهد على أن ليس النظر من الصدر الأول البانين على فساد العبادة أو صحتها إلى تطبيق مثل هذه الكبرى عليها مستقلا، بل عمدة نظرهم إلى كبريات النهي عن إلقاء النفس في التهلكة وإضرار البدن. ونسبة هذا النهي إلى الأوامر من باب التزاحم، الموجب للتفصيل بين العلم بالحرمة [ و ] الجهل [ بها ] ولو من الجهل بالضرر، سواء علم بالوجوب من غير جهة المزاحمة بالحرمة أو لم يعلم به. وحينئذ فلا يغرنك تطبيق المتأخرين مثل هذه الكبرى على تلك الموارد ولو من جهة تأييد الدليل، بل وكشفه [ عن ] نفي الحكم الضرري في هذا المقام ولو بانشاء آخر. ومنها: المعاملات الضررية كالمشتملة على الغبن والعيب والتبعيض وتخلف الوصف والشرط وأمثالها حيث إن بناء الأصحاب من الصدر الأول على ثبوت الخيار فيها [1]. وقرر ذلك بتقريبين: أحدهما: أن مرجع الجميع إلى شرط ضمني موجب لثبوت حق للمشروط له. فتفويت مثل هذا الحق ضرر عليه، ف‌ " لا ضرر ولا ضرار " موجب لجبر هذا الضرر بالخيار.

[1] كما أشرنا بقرينة تطبيقهم ذلك على المعاملة الغبنية والعيوب وأمثالها من تخلف الوصف والرؤية ويعبرون عنها بالخيارات الضررية، فلا يتوهم حينئذ أن هذا التطبيق شاهد استفادة النهي من هيئة " لا ضرر " إذ ذلك لا يناسب مع تمسكهم بها في الخيارات المزبورة. منه (قدس سره). (*
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست