responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 242
بعض أطرافه عن محل الابتلاء وأمثال ذلك. وتوهم ملازمة كثرة الأطراف مع أحد هذه المحاذير وبذلك يمتاز المحصور عن غيره مدفوع بأن ما افيد - لو سلم - إنما يصح في العلم [ الإجمالي ] في [ الواجبات ]، وأما في المحرمات المقصود منها التروك فكثيرا ما تتصور كثرة الأطراف عارية عن هذه المحاذير، فلم يبق فيها إلا محذور كثرة الأطراف الملازم لضعف الاحتمال على ما أشرنا. وحينئذ أمكن أن يقال: إن ضعف الاحتمال في كل واقعة ملازم - مع وجود العلم المزبور - للاطمئنان بكون المعلوم في غيره. وتوهم اقتضاء ضعف كل طرف وجود الاطمئنان [ بالعدم ] فيه وهو مستلزم للاطمئنان بعدم التكليف في جميع الموارد، وهو مع وجود العلم الإجمالي بوجوده في بعضها مستحيل. مدفوع بأنه كذلك لو كان ضعف الاحتمال في كل واحد ملازما للاطمئنان بعدمه في هذا المورد تعيينا، وأما لو كان ملازما للاطمئنان بوجوده في غيره فلا يكون لازم الاحتمال المزبور إلا الاطمئنان بالعدم في كل طرف بنحو التبادل، ولا بأس حينئذ بالجمع بين هذا النحو من الاطمئنان بالعدم بالنسبة إلى جميع الأطراف مع العلم المزبور. وحينئذ إن بنينا على حجية هذا الاطمئنان لدى العقلاء - بشهادة بنائهم على إلغاء الاحتمال البالغ في الضعف بهذه المثابة وأخذهم بالاطمئنان القائم على طرفه - فقهرا يصير لازم كثرة الأطراف [ وجود ] جعل بدل في البين، إذ مرجعه حينئذ إلى العلم الإجمالي على تعيين المعلوم [ بالحجة ] في بقية الأطراف، وهذا المعنى مستتبع لعدم وجوب الموافقة القطعية. وأما بالنسبة إلى المخالفة القطعية فالعلم باق على تأثيره. ويمكن جعل هذه النكتة مدرك بنائهم على عدم وجوب الموافقة القطعية بمحض كثرة الأطراف ولو

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست