responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 243
مع عدم محذور آخر في تحصيل الموافقة القطعية، لا أن في البين إجماعا تعبديا على جواز الارتكاب كي يستكشف إنا جعل بدل مخصوص في البين. نعم ذلك صحيح لو بنينا على عدم حجية الاطمئنان المزبور لدى العقلاء أو بنينا على ردعهم [ عنها ] من قبل الشارع، وإلا فمع فرض كون الاطمئنان المزبور لدى العقلاء من العلوم العادية لهم وارتكاز ذهنهم بالعمل بها وإلغاء احتمال خلافها، وعدم ثبوت ردع من الشارع في الأحكام الكلية، وعدم ملازمة ردعهم عنها في الموضوعات - لانحصار مرجعية البينة فيها - لردعهم [ عنها ] في الأحكام الكلية، فلا يحتاج في إثبات جواز الارتكاب في الجملة إلى إجماع تعبدي في البين، علاوة على منع الإجماع المزبور، مع فرض استدلال كل طائفة في جواز ارتكابه بوجه غير تام: بملازمته للاضطرار أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، إذ مع هذه التشبثات في الباب لا يبقى مجال حدس بمثل هذه الدعوى بضميمة عدم حجية الإجماع المنقول. وحينئذ العمدة في الباب في وجه جواز الارتكاب بمقدار لا يستلزم المخالفة القطعية - حتى في المحرمات المقصود منها التروك التي في غاية خفة المؤنة - هو الذي أشرنا [ إليه ]، وهو يكفي ونعم النصير. وحيث عرفت ذلك فلك أن تجعل الميزان في غير المحصور ما ذكرنا، وحينئذ ربما يفرق ذلك بنظر العرف في الوقائع من حيث اعتبارهم وجودا واحدا في المجتمعات أو متفرقا بأنه مع فرض اعتبار وحدة الوجود ربما يدخل المشتمل على الحرام في امور محصورة كما في فرض العلم بوجود حبة حرام من الحنطة أو [ الأرز ] في إحدى لقماته المعدودة عند العرف كل لقمة وجودا واحدا مشتملا على الحرام فيها [ فتكون ] الشبهة حينئذ محصورة، أو [ فرضه ] في حبات منها [ المتفرق ] كل واحد عن غيره بحيث لا تكون تحت وجود واحد في البين فتكون الشبهة حينئذ غير محصورة.

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست