responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 164
ونتيجته - أيضا - عدم وجوب إعادته. إلا أن تمام الكلام فيه في [ إطلاقه ] لحال انقلابه الى الالتفات. كما أشرنا فتدبر. لا يقال: إن سوق النص المزبور، في مقام الامتنان، يقتضي حمل الرفع، في هذه الفقرة، على الإطلاق، وإلا فعلى فرض الاختصاص بحال النسيان فلا امتنان فيه، لأن العقل - أيضا - مستقل برفعه. لأنه يقال: ما افيد كذلك لو اريد من رفع النسيان خصوص ما كان بغير اختياره، وإلا فمع تمكنه من حفظه فالعقل لا يحكم برفعه، ولو لسوء اختياره السابق. وحينئذ، ففي رفعه من الشرع - حينئذ - كمال امتنان فيه. نعم لابد من تقييده أيضا بصورة كون حفظه حرجيا، كي لا يرد عليه - أيضا - بمنع شمول الحديث للمقدم على [ التفويت ] بسوء اختياره السابق، لأنه أيضا خلاف سوق الحديث من كونه في مقام رفع ما في وضعه خلاف امتنان، ولذا لا يشمل المقدم على [ التفويت ] في جميع الفقرات الأخر. ومن هذا البيان ظهر دفع شبهة اخرى و [ هي ]: أن ظاهر النص رفع الحكم في ظرف النسيان، وهو في رتبة متأخرة عن الواقع، كالالتفات [ إليه ]. ومن المعلوم أن في هذا الظرف لا يعقل جعل مولوي مماثل للواقع، فأي شئ مرفوع في هذه الرتبة ؟ وتوضيح الدفع: أنه لوجوب حفظ الالتفات بمقدماته ربما ينتهي الأمر الى وجوب عقلي في هذه المرتبة، وحيث [ إن ] أمر رفع هذا الوجوب ووضعه بيده - ولو بايجابه التحفظ وعدمه - فيصلح هذا الوجوب للرفع برفع منشئه. ومما ذكرنا ظهر الحال - أيضا - في رفع ما لا يطاق، إذ مرجع رفعه الى عدم وجوب [ حفظه ] بمقدماته عند البلوغ الى حد الحرج، فكان الحديث من هذه

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست