responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 165
الجهة، مبينا [ لمرتبة ] من مراتب الحرج، ومساوق نفيه بالآية الاخرى [1]. ومن هنا نقول - أيضا - بعدم لزوم حمل ما لا يطاق على المشقة الشديدة، كما توهم. نعم في شموله لرفع الحكم الوضعي من الجزء - بلحاظ نفي جزئيته - إشكال، من جهة أن رفعه لا يقتضي وجوب البقية بعد عدم إطلاق [ له ] يشمل حال [ فقد ] الجزء الآخر، إذ حينئذ، لا ملزم لإتيان البقية، وبه يمتاز عن فرض النسيان. وهذا الكلام جار في فرض الاضطرار - أيضا - فلا يجري مثله - أيضا - في الأحكام الوضعية. نعم لا بأس بجريانه في النفسيات من التكاليف، إذا لم يكن بسوء اختياره غير المناسب لسوق امتنانه، كما أشرنا إليه. نعم في مثله لا يحتاج إرجاع رفعه الى إيجاب تحفظه، لأنه بنفسه قابل لتعلق الحكم به، فيرفع منة عليه. وأيضا نقول: إن سوق الامتنان في فقرة الاضطرار يقتضي صحة المعاملة التي أقدم عليها لاضطراره، لأن بطلانها يوجب ضيقا عليه، لموت عياله من الجوع. ففي معاملاته لا بأس بشمول الحديث، حتى ما كان اضطراره بسوء اختياره. ولا يجب عليه الحفظ في هذا المقام، لعدم انتهائه الى فوت تكليف بسوء اختياره، وبه يمتاز باب المعاملات عن باب التكاليف، كما أشرنا. كما أنه يمتاز أيضا [ عن ] باب الإكراه، من حيث عدم اقتضاء الامتنان صحة المعاملة في باب الإكراه دون الاضطرار، وإلا فمن [ حيث ] الطيب الفعلي، والكره الاقتضائي، كلاهما سيان.

[1] الظاهر أن المقصود بالآية هي آية الحرج: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * الحج: 78. (*
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست