responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 163
وحينئذ، ملخص معنى هذه الفقرة: أن الامتنان الوارد في مورد الفقرات التسع [ اقتضى ] لأن يرفع عن المكلف انشاء حكم حافظ للمرام الواقعي في ظرف الجهل به مع كمال تمكنه من ايجاده، لمحض الرحمة والرأفة. ومقتضاه - حينئذ - نفي مضمون ما ورد من السنة على ايجاب الاحتياط، [ بحمله ] على الاستحباب. ويكفي [ ذلك ] ردا للأخباري. وحينئذ، يكون هذا الحديث الشريف أتم دليل للقائل بالبراءة، قبال استدلال الأخباريين بالنصوص الآتية، كما لا يخفى. ثم إنه كما أن إطلاقه يرفع الحكم النفسي، كذلك قابل لرفع الحكم الوضعي من الجزئية أو الشرطية، بعد كون أمر وضعهما ورفعهما بيده. وحينئذ، فقد يتوهم صلاحيته لرفع الحكم المنسي أو [ الجزئية ] المنسية أيضا بعد إلزام العقل - في حال النسيان عنه - بإتيان البقية، إذ في رفعه يستكشف إنا رفع الأمر المتعلق بالإعادة، ففيه كمال المنة على العباد أيضا. هذا. ولكن فيه: أن ذلك يتم في صورة نظره الى رفع المنسي مطلقا، ولو بلحاظ حال انقلابه الى الالتفات، وإلا فلو كان الظاهر منه رفع المنسي ما دام النسيان، فلا يستكشف منه - حينئذ - إلارفع ابقاء الأمر ما دام النسيان، وأما بعده فالمقتضي للتكليف من المصلحة موجب لإحداث التكليف بالإعادة بعد الانقلاب [ الى الالتفات ]. ولذا نقول: إن مثل هذا الحديث الشريف لا يقتضي الإجزاء في فرض النسيان، فضلا عن فرض الجهل غير الناظر الى رفع الواقع أصلا. ثم على فرض الإطلاق: ففي شمول الحديث نسيان الجزء وجه، إذ مرجع نسيانه وإن كان نسيان ذاته لا [ جزئه ]، لكن لا بأس برفع الذات بلحاظ حكمه،

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست