responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 60

و يمكن القول بعدم اختصاص الصحيحة بالمورد، لما في ذيلها من قوله عليه السلام:

و لا يعتد بالشك في حال من الحالات، فانه قرينة على أن المراد أن الشك مما لا يجوز نقض اليقين به في حال من الحالات، بلا اختصاص بشي‌ء دون شي‌ء.

(ثانيهما) ما ذكره الشيخ (ره) و هو أنه إن كان المراد من قوله عليه السلام:

قام فأضاف إليها أخرى هي الركعة المنفصلة كما عليه مذهب الإمامية، فليس المراد من اليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، بل المراد منه اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر، ثم الإتيان بركعة أخرى منفصلة، فانه حينئذ يتيقن ببراءة ذمته، إذ على تقدير الإتيان بالثلاث تكون هذه الركعة متممة لها، و لا تقدح زيادة التكبير و التشهد و التسليم، و على تقدير الإتيان بالأربع تكون هذه الركعة نافلة، بخلاف ما إذا بنى على الأقل و أضاف ركعة متصلة، فانه يحتمل حينئذ الإتيان بخمس ركعات، أو بنى على الأكثر و لم يأت بركعة منفصلة، لاحتمال النقصان فلا يقين له بالبراءة، فقد علّمه الإمام عليه السلام طريق الاحتياط و تحصيل اليقين بالبراءة كما صرح بهذا المعنى في رواية أخرى بقوله عليه السلام: «أ لا أعلمك شيئاً إذا صنعته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شي‌ء؟ ...» و قد أطلق اليقين على هذا المعنى- أي الاحتياط و اليقين بالبراءة- في روايات أخر كما في قوله عليه السلام:

«و إذا شككت فابن علي اليقين» و تكون الصحيحة على هذا المعنى دالة على وجوب الاحتياط و أجنبية عن الاستصحاب، و ان كان المراد هي الركعة المتصلة فلا بدّ من حمل الجملة على التقية، لكون مفادها مخالفاً للمذهب و موافقاً للعامة، و عليه فالمراد باليقين و ان كان هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، إلا أنه لا يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب لورودها مورد التقية، و الالتزام بأن أصل القاعدة- و هي عدم جواز نقض اليقين بالشك، قاعدة واقعية، و إنما التقية في تطبيقها على المورد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست