responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 61

- أي الشك بين الثلاث و الأربع في عدد الركعات- مخالف للأصل من جهة أخرى، فان الأصل في التطبيق هو التطبيق الحقيقي، لا التطبيق تقية، فتلزم مخالفة الأصل من وجهين. هذا ملخص ما ذكره الشيخ (ره) من الإشكال على الاستدلال بالصحيحة.

و أجاب عنه صاحب الكفاية بأن الصحيحة ساكتة عن كون الركعة الأخرى متصلة أو منفصلة، بل تدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك، و البناء على الأقل، و الإتيان بركعة أخرى بلا قيد الاتصال أو الانفصال، و أخذنا قيد الانفصال من روايات أُخر دالة على وجوب البناء على الأكثر و الإتيان بالمشكوك فيها منفصلة، فمقتضى الجمع بين الصحيحة و هذه الروايات هو تقييد الصحيحة بها و الحكم بوجوب الإتيان بركعة أخرى منفصلة.

و ذكر بعض الأعاظم أن الاستصحاب في الشك في عدد الركعات غير جار في نفسه، مع قطع النّظر عن الاخبار الخاصة الدالة على وجوب الاحتياط، و ذلك، لوجوب التشهد و التسليم في الركعة الرابعة و في الشك بين الثلاث و الأربع، غاية ما يثبت بالاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، و بعد الإتيان بركعة أخرى لا يمكن إثبات كونها هي الركعة الرابعة ليقع التشهد و التسليم فيها، إلا على القول بالأصل المثبت، و لا نقول به. و لعل هذا هو السر في إلغاء الفقهاء الاستصحاب في الشكوك الواقعة في عدد الركعات على ما هو المعروف بينهم، انتهى. هذه هي كلمات الأساطين في المقام. و كلها قابل للمناقشة: أما الأخير و هو أن الاستصحاب في الشك في عدد الركعات قاصر في نفسه مع قطع النّظر عن الأخبار الخاصة، ففيه (أولا) أنه ليس لنا دليل على وجوب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة حتى نحتاج إلى إثبات كون هذه هي الركعة الرابعة. غاية ما دل الدليل عليه هو الترتيب بين أفعال الصلاة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست