responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 59

و غيره مما تقدم الكلام فيه.

و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة

«و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك، و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنه ينقض الشك باليقين، و يتم على اليقين، فيبني عليه، و لا يعتد بالشك في حال من الحالات».

و الاستدلال بها مبني على كون المراد باليقين في قوله عليه السلام-: و لا ينقض اليقين بالشك- هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، فيكون المراد أنه كان متيقناً بعدم الإتيان بها فشك، و لا ينقض اليقين بالشك، بل يبني على عدم الإتيان فيقوم و يضيف إليها ركعة أخرى.

و قد استشكل في الاستدلال بهذه الصحيحة بإشكالين:

(أحدهما) أنها مختصة بالشك في عدد الركعات، بل بخصوص الشك بين الثلاث و الأربع، لأن الضمائر- في قوله عليه السلام: قام فأضاف و قوله عليه السلام:

لا ينقض اليقين بالشك و غيرها مما هو مذكور إلى آخر الصحيحة- راجعة إلى المصلي الّذي لا يدري في ثلاث هو أو أربع. و لا وجه للتعدي عن المورد إلى غيره، إذ ليس فيها إطلاق أو عموم نتمسك به كعموم التعليل في الصحيحتين السابقتين.

و ربما يجاب عنه بأن ذكر هذا اللفظ- (أي لا ينقض اليقين بالشك) في روايات أخر واردة في غير الشك بين الثلاث و الأربع- يشهد بعدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث و الأربع. و فيه أنه إن تمت دلالة الروايات الأخر على حجية الاستصحاب، فهي المعتمد عليها دون هذه الصحيحة، و إلا فكيف تكون قرينة على عدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث و الأربع مع ظهورها في الاختصاص.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست