مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)
المؤلف :
الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي
الجزء :
2
صفحة :
467
مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري )
الجزء الثاني
تتمة الأصول العملية
5
الكلام في الاستصحاب
5
(الجهة الأولى) في تعريفه
5
(الجهة الثانية) في ان البحث عن الاستصحاب هل يكون بحثا عن مسألة أصولية أو فقهية؟
6
(الجهة الثالثة) في الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع
8
(الجهة الرابعة) في تقسيم الاستصحاب على أنحاء
10
فنقول: قد استدل على حجية الاستصحاب بأمور
10
(الأول) دعوى السيرة القطعية من العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة
10
(الثاني) أن ثبوت شيء في السابق - مع الشك في بقائه - موجب للظن ببقائه،
12
(الثالث) دعوى الإجماع
13
(الرابع) و هو العمدة هي الأخبار
13
(فمنها) صحيحة زرارة
13
و من جملة ما استدل به للاستصحاب صحيحة ثانية لزرارة
49
و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة
59
و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب رواية الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام
65
و من جملة ما استدل به للمقام مكاتبة علي بن محمد القاساني
67
و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب روايات تدل على الحلية ما لم تعلم الحرمة و على الطهارة ما لم تعلم النجاسة
68
ثم يقع الكلام في التنبيه على أمور
89
(التنبيه الأول) - أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقن سابقا و المشكوك فيه فعليا
89
(التنبيه الثاني) - لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو اعتبار اليقين و الشك الفعلي
91
(التنبيه الثالث) - إذا علمنا وجدانا بحدوث شيء ثم شككنا في بقائه،
95
(التنبيه الرابع) - المستصحب قد يكون جزئيا و قد يكون كليا
101
(التنبيه الخامس) - في جريان الاستصحاب في التدريجيات
122
(التنبيه السادس) - في الاستصحاب التعليقي
134
بقي في المقام أمور
139
(الأول)
139
(الثاني)
140
(الثالث)
142
(التنبيه السابع) - في استصحاب عدم النسخ
146
(التنبيه الثامن) - في البحث عن الأصل المثبت
150
بقي أمران لا بد من التنبيه عليهما
155
(الأمر الأول)
156
(الأمر الثاني)
157
(التنبيه التاسع) - ذكر صاحب الكفاية(ره) أنه لا بد في جريان الاستصحاب من كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي بقاء
176
(التنبيه العاشر) - لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع
177
(التنبيه الحادي عشر) - في استصحاب الصحة عند الشك في المانع
210
(التنبيه الثاني عشر) - في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية و عدمه،
213
(التنبيه الثالث عشر) - في جريان استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني و عدمه
216
(التنبيه الرابع عشر) - هل المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب خصوص تساوي الطرفين، أو عدم اليقين الشامل للظن غير المعتبر؟
225
(التنبيه الخامس عشر)
227
و لنختم الكلام في الاستصحاب بذكر أمور
240
(الأمر الأول)
240
(الأمر الثاني) - أنه لا إشكال و لا خلاف في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة على ارتفاع المتيقن
247
(الأمر الثالث) - في تعارض الاستصحاب مع غيره
253
(المرحلة الأولى) - في تعارض الاستصحاب مع الأمارات
253
(المرحلة الثانية) - في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية،
253
(المرحلة الثالثة) - في تعارض الاستصحابين و قبل التعرض لحكم تعارض الاستصحابين
254
(المرحلة الرابعة) - في تعارض الاستصحاب مع بعض قواعد أخر مجعولة في الشبهات الموضوعية: كأصالة الصحة و قاعدتي الفراغ و التجاوز و القرعة و قاعدة اليد
262
قاعدة الفراغ
262
فيقع الكلام فيها في جهات
266
(الجهة الأولى)
266
(الجهة الثانية)
267
(الجهة الثالثة)
268
و أما قاعدة التجاوز
268
بقي الكلام في ذكر أمور
288
(الأمر الأول)
288
(الأمر الثاني)
290
(الأمر الثالث)
292
فرع
305
(الأمر الرابع)
306
(الأمر الخامس)
308
(الأمر السادس)
310
(الأمر السابع)
316
(الأمر الثامن)
317
فرع
320
(الأمر التاسع)
320
(الكلام في أصالة الصحة و يقع البحث فيها في جهات)
321
(الجهة الأولى) - في بيان امتيازها عن قاعدة الفراغ
321
(الجهة الثانية) - في مدرك أصالة الصحة
322
(الجهة الثالثة) - أن المراد من الصحة في المقام هي الصحة الواقعية لا الصحة عند العامل
324
(الجهة الرابعة)
324
(الجهة الخامسة)
326
(تنبيه)
329
(الجهة السادسة) - صحة كل شيء بحسبه و باعتبار آثار نفسه
330
(الجهة السابعة)
331
(الجهة الثامنة)
333
(الجهة التاسعة) - في حكم معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب،
337
(الكلام في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد)
339
(الكلام في تعارض الاستصحاب مع القرعة)
341
(الكلام في التعادل و الترجيح)
346
(الكلام في الفرق بين التعارض و التزاحم)
353
ثم إنه ينبغي التعرض لبعض مرجحات باب التزاحم
357
(الأول) - كون أحدهما مما لا بدل له
357
(المرجح الثاني) - كون أحد الواجبين غير مشروط بالقدرة شرعا
358
(المرجح الثالث) - كون أحد المتزاحمين أهم من الآخر
361
(المرجح الرابع) - كون أحد الواجبين سابقا على الآخر من حيث الزمان،
361
(فرع)
362
بقي الكلام في تعيين المرجحات المنصوصة و ترتيبها
412
و(ينبغي التنبيه على أمور)
416
(الأمر الأول)
416
(الأمر الثاني)
418
(الأمر الثالث)
418
(الأمر الرابع)
420
(الأمر الخامس)
422
بقي الكلام في الأخبار التي استدل بها على التخيير بين المتعارضين
423
(تنبيه)
430
(خاتمة في الاجتهاد و التقليد)
434
(الكلام في التجزي)
441
(أما المقام الأول) فقد ذهب جماعة إلى استحالته
441
و(أما المقام الثاني) و هو البحث عن حكمه
442
(الكلام في ما يتوقف عليه الاجتهاد)
443
(الكلام في التخطئة و التصويب)
444
(الكلام في التقليد)
446
(الكلام في أحكام التقليد)
448
(المسألة الأولى) - أنه لا ينبغي الريب في جواز التقليد للعامي في الأحكام الشرعية العملية
448
(المسألة الثانية) - في وجوب تقليد الأعلم و عدمه
451
(أما المقام الأول) فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز تقليد غير الأعلم للعامي،
451
و(أما المقام الثاني) و هو جواز الإفتاء بجواز تقليد غير الأعلم
452
(فروع)
455
(الأول)
455
(الثاني)
455
(الثالث)
456
(تذييل)(في بيان المراد من الأعلم في المقام)
456
(المسألة الثالثة) - في اشتراط الحياة في المفتي
456
(أما المقام الأول)
457
و(أما المقام الثاني)
463
بقي في المقام أمران لا بد من التعرض لهما
464
(الأول)
464
(الثاني)
465
شكر و تقدير
466
اسم الکتاب :
مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)
المؤلف :
الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي
الجزء :
2
صفحة :
467
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir