منهما. و اما إذا كان ذاكراً لها، لا يجوز العدول، لدوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجة، و يحكم العقل في مثله بالتعيين على ما مر، سواء عمل بفتوى المجتهد الأول أم لا.
فتحصل مما ذكرناه انه لا فرق في جواز العدول و عدمه بين العمل بفتوى المجتهد الأول و عدمه في جميع الفروض المذكورة.
هذا آخر ما أفاده سيدنا الأستاذ- دام ظله الوارف- في هذه الدورة. و قد تم بيد مؤلفه الحقير محمد سرور بن الحسن رضا الحسيني البهسودي الأفغاني ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الثانية في سنة خمس و سبعين و ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية. و الحمد للَّه رب العالمين و صلى اللَّه على نبينا محمد و آله الأطهار المعصومين.
شكر و تقدير
لما كان الاعتراف بالجميل من أقدس الواجبات و أوجب الفرائض فاني أرفع آيات الشكر و الثناء و التقدير إلى الأستاذ الشيخ عبد الهادي الأسدي أيده اللَّه تعالى- صاحب مطبعة النجف، و مديرها- لما قام به من شدة الاعتناء بهذا الكتاب و سائر الكتب الإسلامية من خدمة و عناية و بذل دقة في جودة الطبع و صدق المعاملة و جلب أحدث الوسائل. و هذه الكلمة و إن لم آت فيها بما تستحقه همته السامية، إلا انها رمز لاعترافي بحسن صنيعه.