responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 65

مع انه يعلم ببطلان صلاته اما لجنابة الإمام الأول أو الإمام الثاني، و كذا يجوز له الاقتداء بهما في صلاتين مترتبتين، كما إذا اقتدى بأحدهما في صلاة الظهر و بالآخر في صلاة العصر، مع انه يعلم تفصيلا ببطلان صلاة العصر اما لجنابة الإمام أو لفوات الترتيب و كذا يجوز الاقتداء بهما في صلاتين غير مترتبتين، مع انه يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، فالحكم بجواز الاقتداء في جميع هذه الفروع مخالف للعلم الإجمالي أو التفصيليّ.

و الجواب ان الحكم بجواز الائتمام في هذه الفروض ليس مما ورد فيه نصّ فلا بد من البحث فيه من حيث القاعدة، و محله الفقه (بحث صلاة الجماعة). فان قلنا بأن صحة صلاة الإمام بنظره كافية لجواز الائتمام و لو لم تكن صحيحة في نظر المأموم، جاز الاقتداء في جميع هذه الفروض، و لا علم للمأموم ببطلان صلاته و لو مع علمه تفصيلا ببطلان صلاة الإمام، كما لو علم المأموم بأن الإمام محدث و لكن الإمام لم يعلم بذلك فصلى عالماً بالطهارة أو مستصحباً لها، فيجوز له الاقتداء به و صحت صلاته، مع العلم التفصيليّ ببطلان صلاة الإمام، فكيف الحال في موارد العلم الإجمالي. و ان لم نقل بذلك و اعتبرنا في جواز الاقتداء صحة صلاة الإمام بنظر المأموم أيضاً، فنلتزم بعدم جواز الاقتداء في جميع هذه الفروض عملا بالقاعدة مع عدم ورود نصّ على جواز الاقتداء كما تقدم.

(الفرع الخامس)

- ما لو أقر أحد بعين لشخص، ثم أقر بها لشخص آخر، فيحكم بإعطاء العين للمقر له الأول، و إعطاء بدلها من المثل أو القيمة للثاني، و قد يجتمع العين و البدل عند شخص آخر، فهو يعلم إجمالا بحرمة التصرف في أحدهما، و لو اشترى بهما شيئاً يعلم تفصيلا بعدم جواز التصرف فيه، لكون بعض ثمنه ملكاً للغير، فلم يدخل المثمن في ملكه. و يظهر الجواب في هذا الفرع مما ذكرناه في الفروع السابقة، فان الحكم المذكور مما لم يرد فيه‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست