responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 66

نصّ خاص، و انما هو بمقتضى القاعدة، باعتبار ان الإقرار الأول يوجب إعطاء العين للمقر له الأول بمقتضى قاعدة الإقرار، فيحكم بكونها له ظاهراً، و بمقتضى الإقرار الثاني يحكم بأن العين كانت ملكاً للمقر له الثاني، و حيث أنه أتلفها بإقراره الأول فيحكم عليه بالضمان، لقاعدة الإتلاف، فيجوز التصرف لكل منهما في العين و البدل، لأنه قد ثبتت ملكية كل منهما بالأمارة الشرعية و هي الإقرار. و اما من اجتمع عنده العين و البدل، فان قلنا بأن الملكية الظاهرية لأحد موضوع لجواز تصرف الآخر واقعاً، فلا إشكال في جواز تصرفه فيهما إذ ليس له علم إجمالي بحرمة التصرف في أحدهما، و كذا المال المشتري بهما لعدم العلم بالحرمة أيضاً. و ان لم نقل بذلك كما هو الصحيح، لعدم الدليل على ان الملكية الظاهرية لأحد موضوع لجواز التصرف لغيره واقعاً، فنلتزم بعدم جواز التصرف في كلا المالين، للعلم الإجمالي بحرمة التصرف في أحدهما، و كذا فيما اشترى بهما عملا بالقاعدة مع عدم ورود دليل خاص يدل على الجواز من آية أو رواية.

(الفرع السادس)

- حكم بعض بجواز الارتكاب في الشبهة المحصورة، فانه مخالف للعلم الإجمالي بوجود الحرام في بعض الأطراف. و الجواب ان عنوان المحصور مما لم يرد في الأدلة الشرعية، و انما هو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء، و الحكم دائر مدار تنجيز العلم الإجمالي، فان قلنا بأن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فقط، نلتزم بجواز الارتكاب في بعض الأطراف دون الجميع، حتى لا ينتهى الأمر إلى المخالفة القطعية، و ان قلنا بأن العلم الإجمالي منجز حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، نلتزم بعدم جواز الارتكاب في شي‌ء من الأطراف تحصيلا للموافقة القطعية، إلا ان يطرأ عنوان رافع للحكم الواقعي، كما إذا كان الاجتناب عن الجميع غير مقدور أو حرجياً.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست