responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 64

العبد و الجارية لشخص ثالث، و إن قلنا بأن التحالف لا يوجب الانفساخ واقعاً بل الانفساخ ظاهري لرفع الخصومة و قطع المنازعة، فليس هناك إلا العلم بكون المال ملك الغير، فان دل دليل على جواز التصرف فيه لثالث، كان المورد مما رخص الشارع في تصرف مال الغير فيه. و لا إشكال فيه كما تقدم، و إن لم يدل عليه دليل نلتزم بعدم جواز التصرف فيه.

(الفرع الثالث)

- ما لو اختلف المتداعيان في سبب الانتقال بعد الاتفاق على أصله، كما لو قال أحدهما بعتك الجارية، و قال الآخر وهبتني إياها، فترد الجارية بعد التحالف إلى مالكها الأول، مع العلم التفصيليّ بخروجها عن ملكه.

و الجواب انه ان كانت الهبة جائزة كان ادعاء البيع و إنكار الهبة من الواهب رجوعاً عنها، لأن إنكار الهبة يدل بالالتزام على الرجوع عنها، نظير إنكار الوكالة، فانه أيضاً يعد فسخاً لها. و عليه فتصير الجارية بمجرد إنكار الهبة ملكاً لمالكها الأول، فليس هناك علم بالمخالفة. و اما لو كانت الهبة لازمة، كما إذا كانت لذي رحم يجري في المقام ما ذكرناه في الفرع السابق: من أنه إن قلنا بأن التحالف يوجب انفساخ العقد واقعاً، سواء كان في الواقع بيعاً أو هبة، فينفسخ العقد، و ترجع الجارية إلى ملك مالكها الأول، فلا مخالفة للعلم الإجمالي أو التفصيليّ. و ان لم نقل بذلك و قلنا ان الانفساخ ظاهري لرفع الخصومة، فجواز التصرف فيها تابع للدليل، فان دل عليه دليل كان مما رخص فيه الشارع في التصرف في مال الغير، و إلا نلتزم بعد جواز التصرف. و على كلا التقديرين لا مخالفة للعلم الإجمالي أو التفصيليّ.

(الفرع الرابع)

- ما لو وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين، فذكروا انه يجوز اقتداء أحدهما بالآخر، مع انه يعلم ببطلان صلاته إما لجنابة نفسه أو لجنابة إمامه، و ذكروا أيضاً انه يجوز لثالث الاقتداء بهما في صلاة واحدة،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست