responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 564

من كانت قيمة ماله أكثر من قيمة مال الآخر. و لا وجه لإلزامه بتحمل تمام الضرر من جهة كون ماله أكثر من مال الآخر، مع كون الضرر مشتركا بينهما بآفة سماوية.

و الصحيح أن يقال انه إذا تراضى المالكان بإتلاف أحد المالين بخصوصه و لو بتحملهما الضرر على نحو الشركة، فلا إشكال حينئذ، لأن الناس مسلطون على أموالهم، و إلا فلا بد من رفع ذلك إلى الحاكم، و له إتلاف أيهما شاء و يقسم الضرر بينهما بقاعدة العدل و الإنصاف الثابتة عند العقلاء.

و يؤيدها ما ورد في تلف درهم عند الودعي، من الحكم بإعطاء درهم و نصف لصاحب الدرهمين، و نصف درهم لصاحب الدرهم الواحد، فانه لا يستقيم إلا على ما ذكرناه من قاعدة العدل و الإنصاف. و قد تقدم في بحث القطع. هذا فيما إذا تساوى المالان من حيث القيمة. و أما إن كان أحدهما أقل قيمة من الآخر، فليس للحاكم إلا إتلاف ما هو أقل قيمة، لأن إتلاف ما هو أكثر قيمة سبب لزيادة الضرر على المالكين بلا موجب.

ثم إن ما ذكرناه من الفروع و أحكامها انما هو فيما إذا لم تثبت أهمية أحد الضررين في نظر الشارع و اما إذا ثبت ذلك فلا بد من اختيار الضرر الآخر في جميع الفروع السابقة، كما إذا دخل رأس عبد محقون الدم في قدر شخص آخر، فانه لا ينبغي الشك في عدم جواز قتل العبد، و لو كان ذلك بفعل مالك العبد، بل يتعين كسر القدر و تخليص العبد، غاية الأمر كون ضمان القدر عليه كما انه إن كان بفعل الغير كان الضمان عليه، و إن كان بآفة سماوية، كان الضرر مشتركا بينهما.

(المسألة الثالثة) (و هي لا تخلو من الأهمية من حيث كثرة الابتلاء بها) ما إذا دار الأمر بين تضرر شخص و الإضرار بالغير من جهة التصرف في ملكه‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست