responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 563

عن أيهما يشاء. و الوجه في ذلك كله ظاهر. و مما ذكرناه ظهر الحكم فيما لو دار الأمر بين الإضرار بأحد الشخصين، إذ بعد حرمة الإضرار بالغير يكون المقام من باب التزاحم، فيجري فيه ما تقدم في الفرع الثالث و لا حاجة إلى الإعادة.

(المسألة الثانية)- ما لو دار امر الضرر بين شخصين عكس المسألة الأولى و مثاله المعروف ما إذا دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر، و لم يمكن التخليص إلا بكسر القدر أو ذبح الدّابّة. و فروع هذه المسألة أيضا ثلاثة:

(الأول)- أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين و الحكم فيه وجوب إتلاف ماله، و تخليص مال الآخر مقدمة لرده إلى مالكه، لقاعدة اليد، و لا يجوز إتلاف مال الغير و دفع مثله أو قيمته إلى مالكه، لأنه متى أمكن رد العين وجب ردها، و لا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة. و الانتقال إلى المثل و القيمة إنما هو بعد تعذر رد العين.

(الثاني)- أن يكون ذلك بفعل شخص ثالث غير المالكين، و في مثله يتخير في إتلاف أيهما يشاء و يضمن مثله أو قيمته لمالكه، إذ بعد تعذر إيصال كلا المالين إلى مالكيهما، عليه إيصال أحدهما بخصوصيته، و الآخر بماليته من المثل أو القيمة، لعدم إمكان التحفظ على كلتا الخصوصيّتين.

(الثالث)- أن يكون ذلك غير مستند إلى فعل شخص، بأن يكون بآفة سماوية، و قد نسب إلى المشهور في مثله لزوم اختيار أقل الضررين. و أن ضمانه على مالك الآخر، و لا نعرف له وجها غير ما ذكره بعضهم، من أن نسبة جميع الناس إلى اللَّه تعالى نسبة واحدة. و الكل بمنزلة عبد واحد، فالضرر المتوجه إلى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد فلا بد من اختيار أقل الضررين، و هذا لا يرجع إلى محصل، و لا يثبت به ما هو المنسوب إلى المشهور من كون تمام الضرر على أحد المالكين، و هو

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست