responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 565

كمن حفر في داره بالوعة أو بئرا يكون موجبا للضرر على الجار مثلا. و توضيح المقام يقتضي ذكر أقسام تصرف المالك في ملكه الموجب للإضرار بالجار، فنقول إن تصرفه يتصور على وجوه: (الأول)- ان يكون المالك بتصرفه قاصدا لا ضرار الجار، من دون أن يكون فيه نفع له أو في تركه ضرر عليه.

(الثاني)- الصورة مع كون الداعي إلى التصرف مجرد العبث و الميل النفسانيّ، لا الإضرار بالجار. (الثالث)- ان يكون التصرف بداعي المنفعة، بان يكون في تركه فوات منفعة. (الرابع)- أن يكون الداعي التحرز عن الضرر بان يكون في تركه ضرر عليه. و المنسوب إلى المشهور جواز التصرف و عدم الضمان في الصورتين الأخيرتين، بعد التسالم على الحرمة و الضمان في الصورتين الأوليين اما وجه الحرمة و الضمان في الصورتين الأوليين فظاهر، فانه لا إشكال في حرمة الإضرار بالغير، و لا سيما الجار. و المفروض أنه لا يكون فيهما شي‌ء ترتفع به حرمة الإضرار بالغير. و أما الوجه لجواز التصرف و عدم الضمان في الصورتين الأخيرتين، فقد استدل له بوجهين:

(الوجه الأول)- ان منع المالك عن التصرف في ملكه حرج عليه.

و دليل نفى الحرج حاكم على أدلة نفي الضرر، كما انه حاكم على الأدلة المثبتة للأحكام. و هذا الدليل ممنوع صغرى و كبرى: (أما الصغرى) فلعدم كون منع المالك عن التصرف في ملكه حرجا عليه مطلقا، فان الحرج المنفي في الشريعة المقدسة إنما هو بمعنى المشقة التي لا تتحمل عادة. و من الظاهر ان منع المالك عن التصرف في ملكه لا يكون موجبا للمشقة التي لا تتحمل عادة مطلقا بل قد يكون و قد لا يكون. و ليس الحرج المنفي في الشريعة المقدسة بمعنى مطلق الكلفة. و إلا كان جميع التكاليف حرجية فانها كلفة و منافية لحرية الإنسان و للعمل بما تشتهي الأنفس. و (اما الكبرى) فلأنه لا وجه لحكومة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست