responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 562

و الظاهر ان الروايات الدالة على جواز الطلاق للحاكم مختصة بما إذا امتنع الزوج عن الإنفاق بلا عذر، فلا تنافي بينها و بين الروايات الدالة على أنها إن غاب زوجها، فليس للحاكم طلاقها، إلا بعد التفحص عنه أربع سنوات، فلعل عدم الإنفاق من الزوج الغائب يكون لعذر.

(التنبيه السابع) (في تعارض الضررين و مسائله ثلاث)

(المسألة الأولى)- ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين، بحيث لا بد له من الوقوع في أحدهما، و فروعه ثلاثة:

(الأول)- ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين، بناء على ما ذكرناه من عدم حرمة الإضرار بالنفس بجميع مراتبه. و في مثله يجوز له اختيار أيهما شاء بلا محذور.

(الثاني)- ما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النّفس، و ما لا يحرم ارتكابه كتلف المال. و في مثله لا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح تحرزا عن الوقوع في الحرام.

(الثالث)- ما إذا دار الأمر بين ضررين محرمين. و يكون المقام حينئذ من باب التزاحم، فلا بد له من اختيار ما هو أقل ضررا و الاجتناب عما ضرره أكثر، و حرمته أشد و أقوى، بل الاجتناب عما كان محتمل الأهمية. نعم مع العلم بالتساوي أو احتمال الأهمية في كل من الطرفين يكون مخيرا في الاجتناب‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست