responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 555

الضرر و الحرج. و لا يمكن تصحيح الطهارة المائية على القول بحرمة الإضرار بالنفس، سواء قلنا بسراية الحرمة من المسبب- و هو الإضرار- إلى السبب- و هو الطهارة المائية- أم لم نقل بها.

(اما على الأول) فواضح، لكون الطهارة المائية حينئذ محرمة لا يمكن التقرب بها.

و (أما على الثاني) فلان حرمة المعلول و ان لم تكن مسرية إلى العلة، إلا أنه لا يمكن كون العلة واجبا بالفعل مع حرمة المعلول، للزوم التكليف بما لا يطاق، لعدم قدرة المكلف على امتثال كليهما، فيكون من قبيل التزاحم.

و من المعلوم عدم كون كلا التكليفين فعليا في باب التزاحم. و محل الكلام إنما هو صورة العلم بالضرر لا صورة الجهل به، حتى نحكم بصحة أحد المتزاحمين مع الجهل بالآخر كما تقدم، فلا يمكن القول بوجوب الطهارة المائية فعلا، مع حرمة الإضرار بالنفس، لما يلزم من التكليف بما لا يطاق، فلا أمر بالطهارة المائية فتكون باطلة لا محالة. و لا يمكن تصحيحها على القول بالترتب أيضا لوجهين:

(الأول)- ان الترتب انما يتصور فيما إذا كان المتزاحمان عرضيين، بحيث يمكن الالتزام بفعلية أحدهما في ظرف عصيان الآخر، كوجوب الإزالة و الصلاة و المقام ليس كذلك، فانه بعد وقوع التزاحم بين وجوب الطهارة المائية و حرمة الإضرار بالنفس لا يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد تحقق عصيان حرمة الإضرار، لأن العصيان و الإضرار انما يتحققان بنفس الطهارة المائية، لكونها علة للإضرار، فكيف يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد عصيان حرمة الإضرار.

(الثاني)- ان الترتب انما هو فيما إذا كان الملاك تاما في كلا الحكمين،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست