يجوز له التيمم إرفاقا له من قبل الشارع و امتنانا عليه، و يجوز له الوضوء أيضا نظرا إلى استحبابه النفسيّ، فتكون النتيجة هي التخيير بين الوضوء و التيمم، و لا نقول أن هذا المكلف واجد للماء و فاقد له حتى يلزم اجتماع النقيضين، بل نقول هو واجد للماء، و لكن أجاز له الشارع ان يتيمم إرفاقا له من جهة كون الوضوء ضررا أو حرجا عليه، فان جواز التيمم مع كون المكلف واجدا للماء قد ثبت في بعض الموارد:
(منها)- ما إذا أوى إلى فراشه فذكر انه غير متوضئ، فيجوز له التيمم مع كونه واجدا للماء.
و (منها)- ما إذا أراد أن يصلي على الميت فيجوز له التيمم مع وجدان الماء، و إن وقع الخلاف بينهم من حيث انه مختص بما إذا خاف عدم إدراك الصلاة أو يعم غيره أيضا.
و (منها)- صاحب القرح و الجرح، فيما إذا لم تكن عليهما جبيرة، و كانا عاريين، فانه إن كانت عليهما جبيرة لا إشكال في وجوب المسح عليها. و اما إن كانا عاريين فقد تعارضت في حكمه الاخبار، ففي بعضها أنه يغتسل و يغسل ما حول القرح و الجرح، كما ذكره في الوسائل في باب الجبيرة، و في بعضها ان عليه التيمم كما ذكره في الوسائل أيضا في باب التيمم. و مقتضى الجمع بينها هو الحكم بالتخيير بين الغسل و التيمم، فيجوز له التيمم مع كونه واجدا للماء.
و أما ما ذكره السيد (ره) في العروة من التفصيل بين العلم بالضرر و العلم بالحرج و الحكم بالفساد في الأول و بالصحّة في الثاني، فهو مبني على ما هو المشهور بين المتأخرين من حرمة الإضرار بالنفس، فيكون المكلف غير قادر على استعمال الماء شرعا. و الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فتكون الطهارة المائية مبغوضة باطلة، و يجب عليه التيمم. و هذا هو الوجه في التفكيك بين