responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 556

و المانع عن فعلية كليهما إنما هو عجز المكلف عن امتثالهما معا. و عليه لا يصح الترتب في باب الطهارات لكونها مشروطة بالقدرة الشرعية، فمع حرمة الإضرار بالنفس لا يمكن القول بصحة الطهارة المائية لفقدان الشرط، و هو عدم المنع الشرعي. و قد تقدم تفصيل ذلك في بحث الترتب فتحصل أنه على القول بحرمة الإضرار بالنفس لا مناص من الالتزام ببطلان الطهارة المائية مع العلم بالضرر. و لكن التحقيق عدم حرمة الإضرار بالنفس. و قد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه. فالصحيح ما ذكرناه من عدم الفرق بين الضرر و الحرج و الحكم بصحة الطهارة المائية مع العلم بالضرر كما في صورة العلم بالحرج.

(فرع)

إذا اعتقد المكلف فقدان الماء، أو كون استعماله ضررا عليه، فتيمم و صلى، ثم انكشف الخلاف، فهل يحكم بصحة ما أتى به، و عدم وجوب الإعادة إذا كان الانكشاف في أثناء الوقت، و عدم وجوب القضاء فيما إذا كان الانكشاف بعد الوقت؟ وجوه: نسب المحقق النائيني (ره) الحكم بالصحّة و عدم وجوب الإعادة إلى المشهور، و ذكر في تقريبه أن موضوع التيمم من لم يتمكن من استعمال الماء و من اعتقد فقدان الماء، فهو غير متمكن من استعماله فالموضوع محرز بالوجدان، فصح تيممه. و كذا الحال في معتقد الضرر، فانه من يعتقد عدم وجوب الوضوء غير متمكن من امتثاله، و لو كان اعتقاده مخالفا للواقع.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست