responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 517

استصحاب قلة الماء، مع ان الاستصحاب من الأصول التنزيلية و بمنزلة القطع الطريقي.

و (اما القسم الثاني) فيترتب على الأصل الجاري فيه الإلزام، سواء كان الأصل تنزيليا أو غيره، لتحقق موضوع الإلزام على كل تقدير كما هو واضح.

و (اما القسم الثالث) فيكفي في فعلية الإلزام فيه ثبوت الإباحة الظاهرية غاية الأمر ان الإلزام حينئذ ظاهري، فإذا انكشف الخلاف يحكم بعدم ثبوت الإلزام من أول الأمر، بخلاف القسم الثاني، فان كشف الخلاف فيه يستلزم ارتفاع الإلزام من حين الانكشاف لا من أول الأمر. و لنذكر مثالين لهذين القسمين، ليتضح الفرق بينهما، فنقول: اما مثال القسم الثالث فهو وجوب حجة الإسلام المترتب على الاستطاعة و إباحة المال الّذي به صار المكلف مستطيعا فلو حكم بإباحة المال لجريان أصل من الأصول التنزيلية أو غيرها، يترتب عليه وجوب حجة الإسلام ظاهرا، فلو انكشف الخلاف و بان عدم إباحة المال له ينكشف عدم كونه مستطيعا و عدم وجوب حجة الإسلام عليه من أول الأمر، و اما مثال القسم الثاني فهو الماء المشكوك في إباحته، فان وجوب التوضي به واقعا مترتب على إباحته ظاهرا، فلو أحرزنا إباحته الظاهرية- و لو بأصالة الإباحة أو أصالة البراءة مثلا- يترتب عليها وجوب التوضي به واقعا. و بعد انكشاف الخلاف يرتفع الوجوب من حين الانكشاف دون ما قبله.

و بما ذكرناه من التفصيل في المقام ظهر ان أصالة البراءة في مورد جريانها تترتب عليها آثارها بلا فرق بين كونها إلزامية، فلا وجه لما ذكره الفاضل التوني من اشتراط عدم ترتب حكم إلزاميّ على جريانها.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست