responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 516

المكلف عن الإتيان بالواجب المهم، فلو فرضنا ترخيص الشارع و لو ظاهرا في ترك الأهم، كان المهم واجبا لا محالة. فوجوب المهم مترتب عقلا على إباحة ضده الأهم، و في هذا القسم لا مناص من الحكم بوجوب المهم عند الشك في تعلق التكليف بالأهم، لإطلاق دليل وجوب المهم، فهو المثبت لوجوب المهم حقيقة لا البراءة، و هي انما ترفع المانع و هو عجز المكلف، ففيه لا يبقى مورد لاشتراط جريان البراءة بعدم إثباته، للحكم الإلزامي، فان المثبت للوجوب فيه هو إطلاق الدليل لا البراءة، كما تقدم بيانه.

(القسم الثالث)- ان يكون الترتب شرعيا، بأن يكون جواز شي‌ء مأخوذا في موضوع وجوب شي‌ء آخر في لسان الدليل الشرعي. و هذا يكون أيضا على أقسام ثلاثة (الأول)- ان يكون الإلزام المترتب حكما واقعيا مترتبا على الإباحة الواقعية. (الثاني)- ان يكون الإلزام حكما واقعيا مترتبا على مطلق الإباحة الجامع بين الواقعية و الظاهرية. (الثالث)- ان يكون الإلزام هو الأعم من الواقعي و الظاهري مترتبا على مطلق الإباحة الأعم من الواقعية و الظاهرية، بمعنى ان الإلزام الواقعي كان مترتبا على الإباحة الواقعية، و الإلزام الظاهري مترتبا على الإباحة الظاهرية.

(اما القسم الأول)- فلا يكفى جريان البراءة فيه في فعلية الإلزام، لأن أصالة البراءة غير ناظرة إلى الواقع، فلا تثبت بها الإباحة الواقعية، كي يترتب على جريانها الحكم الإلزامي المترتب على الإباحة الواقعية. نعم ان كان الأصل الجاري تنزيليا كالاستصحاب أو قامت أمارة على ثبوت الإباحة الواقعية يترتب عليه الإلزام ظاهرا، لإحراز موضوعه بالتعبد، و العجب من الفاضل التوني (رحمه اللَّه) حيث لم يعتبر الاستصحاب في مسألة الشك في صيرورة ماء كرا، بعد القطع بعدم كونه كرا، فأصابته نجاسة، فقال بعدم ترتب النجاسة على‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست