responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 518

(ختام)

نتعرض فيه لبيان قاعدة لا ضرر، تبعا لشيخنا الأنصاري و صاحب الكفاية (ره) و تحقيق الكلام في هذه القاعدة يستدعي البحث في جهات:

(الجهة الأولى)- في بيان سند الروايات الواردة فيها و متنها. (اما السند) فلا ينبغي التأمل في صحته، لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين حتى ادعى فخر المحققين في باب الرهن من الإيضاح تواترها، و السند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور، فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام. فلا مجال للإشكال في سندها. و (اما المتن) فقد نقلها الخاصة على ثلاثة وجوه:

(الأول)- ما اقتصر فيه على هاتين الجملتين (لا ضرر و لا ضرار) بلا زيادة شي‌ء كما في حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية سمرة بن جندب، و كما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قضاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ.

و ما رواه عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال عليه السلام (قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال صلى اللَّه عليه و آله لا ضرر و لا ضرار) و كذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الإسلام.

(الثاني)- ما زيد فيه على الجملتين كلمة (على مؤمن) كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية سمرة بن جندب.

(الثالث)- ما زيد عليه على الجملتين كلمة (على الإسلام)، كما في رواية

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست