responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 503

تكن مقرونة بالمؤمن شرعا أو عقلا موجبة لاستحقاق العقاب. و المقام كذلك لأن المفروض عدم جريان البراءة الشرعية و لا العقلية قبل الفحص على ما تقدم بيانه و قد ذكرنا في الدورة السابقة انه يمكن الالتزام بعدم استحقاق العقاب لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ المراد بالبيان جعل التكليف في معرض الأصول على ما تقدم بيانه، فمع عدم تمكن المكلف من الوصول إليه كان البيان غير تام من قبل الشارع، و معه يستقل العقل بقبح العقاب، فتكون مخالفة الواقع حينئذ مقرونة بالمؤمن العقلي، غاية الأمر أن المكلف غير ملتفت إلى عدم تمامية البيان من قبل المولى و كان يحتملها، فتجري و اقتحم الشبهة بلا فحص، فلو كان مستحقا للعقاب، فانما هو على التجري لا على مخالفة الواقع، لأن الواقع مما لم تقم الحجة عليه، فيكون العقاب عليه بلا بيان.

و لكن التحقيق هو التفصيل في المقام. بأن يقال إن بنينا على وجوب الفحص لآية السؤال، و الاخبار الدالة على وجوب التعلم و تحصيل العلم بالاحكام فالحق عدم استحقاق العقاب، لعدم إمكان التعلم و الفحص و تحصيل العلم على الفرض، فلا يكون المقام مشمولا للآية الشريفة و الاخبار الدالة على وجوب التعلم. و إن بنينا على وجوب الفحص لأجل العلم الإجمالي أو لأجل أدلة التوقف و الاحتياط، بناء على كونها دالة على الوجوب المولوي الطريقي لا الإرشادي المحض، على ما استظهرنا منها، فالحق استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، لكونه حينئذ منجزا بالعلم الإجمالي أو بوجوب التوقف و الاحتياط.

(الجهة الخامسة)- لا ينبغي الإشكال في ان العمل الصادر من الجاهل المقصر قبل الفحص محكوم بالبطلان ظاهرا، بمعنى ان العقل يحكم بعدم جواز الاجتزاء به في مقام الامتثال، لعدم إحراز مطابقته للواقع. و هذا المعنى من البطلان هو المراد لصاحب العروة (ره) في قوله: (ان عمل العامي بلا تقليد و لا

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست