responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 502

الاستصحاب. و عليه فلا مانع من إجراء الاستصحاب في المقام، و إحراز عدم الابتلاء بالتعبد، و يترتب عليه عدم وجوب التعلم، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. نعم بناء على عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي و كونه بمنزلة القطع الطريقي فقط، كما عليه صاحب الكفاية (رحمه اللَّه) يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي، فلا يجري في المقام، لما ذكره المحقق النائيني (ره) و لكنه خلاف ما التزم به في مبحث الاستصحاب، فانه اختار فيه كون الاستصحاب بمنزلة القطع الموضوعي أيضا.

هذا و لكن التحقيق ان الاستصحاب غير جار في المقام، للأدلة الدالة على وجوب التعلم، فان إطلاقها يشمل المقام. و تخصيصها بموارد العلم أو الاطمئنان بالابتلاء مستهجن لندرتها، فان الغالب في مسائل الشكوك و نحوها مجرد احتمال الابتلاء، فيكون وجوب التعلم عند احتمال الابتلاء ثابتا بالدليل، و معه لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب كما هو واضح.

(الجهة الرابعة)- لا شك في ان الشاك في التكليف لو ترك الفحص و اقتحم في الشبهة، فصادف ارتكاب الحرام يستحق العقاب على مخالفة الواقع، إذ بعد وجوب الفحص طريقيا تنجز الواقع عليه. هذا فيما إذا كان الواقع بحيث لو تفحص المكلف عنه لظفر به، و اما فيما إذا كان الواقع على نحو لا يصل المكلف إليه بعد الفحص، بل ربما يؤدى فحصه إلى خلافه، فهل يستحق العقاب على مخالفة الواقع أم لا؟ وجهان بل قولان. و لا يخفى ان استحقاق العقاب من جهة التجري و عدم الفحص مبنى على ما تقدم الكلام فيه في مبحث التجري، فمحل الكلام فعلا إنما هو استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، فالتزم المحقق النائيني (ره) باستحقاق العقاب، بدعوى ان مخالفة الواقع ما لم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست