responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 504

احتياط باطل) فلا وجه لما ذكره المحشون على قوله المذكور، على تفصيل يأتي لأن التفصيل الّذي ذكره بعد سطور بأنه ان كان مطابقا للواقع فكذا، و ان كان مخالفا له فكذا، انما هو بعد انكشاف الواقع. و المراد من البطلان في صدر عبارته، بمعنى عدم جواز الاجتزاء به بحكم العقل، انما هو قبل انكشاف الواقع، فلا ربط له بالتفصيل المذكور بعد سطور. و لا فرق في الحكم بالبطلان ظاهرا بالمعنى المذكور بين المعاملات و العبادات إذا فرض تمشي قصد القربة منه في العبادات. و إلّا فلا ينبغي الشك في بطلان العبادات واقعا. هذا كله قبل انكشاف الحال بالعلم أو بالحجة. و اما إذا تبين الحال فالصور المتصورة أربع:

(الصورة الأولى)- ان تنكشف مخالفة المأتي به للواقع، بفتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل، و بفتوى من يجب الرجوع إليه فعلا أو كان من يجب الرجوع إليه فعلا هو الّذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل. و لا إشكال في الحكم ببطلان العمل في هذه الصورة، لعدم مطابقته للواقع على حسب الحجة الفعلية و الحجة حين العمل.

(الصورة الثانية)- ان تنكشف مطابقة المأتي به للواقع بفتوى كلا المجتهدين، أو كان من يجب الرجوع إليه فعلا هو الّذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل، و كان العمل المأتي به مطابقا للواقع بفتواه. و لا إشكال في الحكم بصحة العمل في هذه الصورة، لكونه مطابقا للواقع على حسب الحجة الفعلية و الحجة حين العمل، بل يستفاد الحكم بصحته في هذه الصورة من الحكم بالصحّة في الصورة الرابعة بالأولوية القطعية.

(الصورة الثالثة)- ان تنكشف مطابقة العمل المأتي به لفتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل، و مخالفته لفتوى من يجب الرجوع إليه فعلا.

و الظاهر هو الحكم بالبطلان في هذه الصورة، لأن المقتضي للصحة إما ان يكون‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست