أو إجمالا أو اطمأن بابتلائه بما يعلم حكمه، كحكم الشكوك المتعارفة التي يعم بها الابتلاء، أو يجب بمجرد احتمال الابتلاء؟ وجهان بل قولان: المشهور بينهم بل المتسالم عليه هو الثاني. و ربما يقال بالأول تمسكا باستصحاب عدم الابتلاء و بعد إحراز عدم الابتلاء و لو بالتعبد لا يجب التعلم.
ورد هذا الاستصحاب بوجهين: (الأول)- ان أدلة الاستصحاب لا تشمل المقام، بدعوى انها لا تشمل إلا الأمور الماضية المتعلق بها اليقين السابق و الشك اللاحق فعدم الابتلاء في المستقبل لا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب.
و فيه ان الميزان في جريان الاستصحاب إنما هو تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه، من دون فرق بين الأمور الماضية و الاستقبالية، عين ما سيجيء الكلام فيه في بحث الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى. و لذا بنينا على ذلك فروعا كثيرة: (منها)- جواز البدار في أول الوقت لذوي الاعذار تمسكا باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت.
(الثاني)- ما ذكره المحقق النائيني (ره) و هو ان جريان الاستصحاب متوقف على كون الواقع المشكوك فيه بنفسه أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي. و اما إذا لم يكن كل من الأمرين، و لم يكن أثر شرعي في البين، أو كان الأثر مترتبا على نفس الشك دون الواقع، فلا معنى لجريان الاستصحاب. و المقام من هذا القبيل، لأن وجوب التعلم من باب وجوب دفع الضرر المحتمل بحكم العقل مترتب على احتمال الابتلاء لا على واقع الابتلاء، ليتمسك بالاستصحاب لإحراز عدمه.
و فيه انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي بناء على ما هو التحقيق من ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي أيضا، فيكفي في جريان الاستصحاب ترتب الأثر على نفس