responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 490

و أورد عليه صاحب الكفاية (ره) بما حاصله أن موجب الفحص لو كان هو العلم الإجمالي لزم جواز الرجوع إليها قبل الفحص، بعد انحلاله بالظفر على المقدار المعلوم بالإجمال، مع أنه غير جائز قطعا، فلا بد من ان يكون الوجه لوجوب الفحص امرا آخر غير العلم الإجمالي. و خلاصة هذا الإيراد ان الدليل أخص من المدعي.

و أشكل عليه المحقق النائيني (ره) بأن المعلوم بالإجمال ذو علامة و تميز، فالعلم الإجمالي المتعلق به غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، لأن الواقع قد تنجز حينئذ بماله من العلامة و التميز، فكيف يعقل انحلاله قبل الفحص بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، فانه إذا علم إجمالا بدين مردد بين الأقل و الأكثر، مع العلم بكونه مضبوطا في الدفتر، فهل يتوهم أحد جواز الرجوع إلى البراءة في المقدار الزائد على المتيقن قبل الفحص عما في الدفتر؟ و المقام كذلك، فان التكاليف المعلومة بالإجمال مضبوطة في الكتب المعتبرة عند الشيعة. و عليه فالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال قبل الفحص لا يوجب انحلال العلم الإجمالي ليصح الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. نعم إذا لم يكن المعلوم بالإجمال ذا علامة و تميز و كان مرددا بين الأقل و الأكثر، جاز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، لكن المقام ليس من هذا القبيل كما عرفت.

و توضيح ما أفاده قدس سره أن منشأ العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية أحد أمور ثلاثة: (الأول)- هو العلم بثبوت الشرع و التصديق بالنبوة.

(الثاني)- العلم الإجمالي بمطابقة جملة من الأمارات للواقع. (الثالث)- العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة و هذه العلوم الثلاثة ينحل السابق منها باللاحق، فتكون أطراف العلم الإجمالي بالتكاليف خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة و تكون هذه الكتب كالدفتر في‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست