responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 489

و الصحيح جوازه مطلقا، إذ المعتبر في تحقق العبادة أمران: تحقق العمل في الخارج و كونه مضافا و منسوبا إلى المولى، و كلاهما متحقق في الاحتياط. و أما اعتبار نية الوجه و التمييز و غيرهما مما ذكروه وجها لعدم جواز الاحتياط فلا دليل على اعتباره. و قد تقدم تفصيل الكلام فيه في مبحث القطع فراجع.

و أما البراءة العقلية، فلا ريب في اعتبار الفحص في جريانها، لأن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنما هو عدم البيان، فما لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب، إذ ليس المراد من البيان إيصال التكليف إلى العبد قهرا، بل المراد منه بيانه على الوجه المتعارف، و جعله بمرأى و مسمع من العبد، بحيث يمكن الوصول إليه، فلو كان التكليف مبنيا من قبل المولى و لم يتفحص عنه العبد، صح العقاب على مخالفته، و لا يكون عقابه بلا بيان.

و أما البراءة الشرعية، فلا إشكال أيضا في عدم اعتبار الفحص في جواز الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية عملا بإطلاق أدلتها من قوله عليه السلام: «كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» و غيره مما ذكر في محله و قد ورد بعض الاخبار في خصوص الشبهات الموضوعية فراجع. و أما الشبهات الحكمية فقد استدل لاعتبار الفحص في الرجوع إلى البراءة فيها مع إطلاق الأدلة فيها أيضا بأمور:

(الأول)- دعوى الإجماع على ذلك. و فيه ان اتفاق الفقهاء على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية و ان كان مسلما، إلّا انه لا يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لأنه معلوم المدرك، فإذا لا بد من النّظر في المدرك و لا يصح الاعتماد بنفس الاتفاق، فانه ضم قول غير المعصوم إلى مثله.

(الثاني)- ان العلم الإجمالي بثبوت تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة مانع عن الرجوع إلى البراءة قبل الفحص.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست