responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 491

المثال، فلا ينحل العلم الإجمالي المذكور بالظفر بالمقدار المتيقن قبل الرجوع إلى هذه الكتب و الفحص عنها. هذا توضيح مرامه زيد في علو مقامه.

و فيه (أولا)- ان كون المعلوم بالإجمال ذا علامة و تميز إنما يمنع عن انحلال العلم الإجمالي على تقدير التسليم فيما إذا لم يكن بنفسه مرددا بين الأقل و الأكثر، كما إذا علمنا إجمالا بوجود إناء نجس بين أواني محصورة مرددة بين الأقل و الأكثر، و علمنا أيضا بنجاسة إناء زيد المعلوم وجوده بينها، فلو علم بعد ذلك تفصيلا بنجاسة إناء معين منها وجدانا أو تعبديا، كما إذا قامت البينة على نجاسته من دون إحراز انه إناء زيد، أمكن القول بعدم كونه موجبا لانحلال العلم الثاني الّذي يكون لمتعلقه علامة و تميز، لعدم كون المعلوم بالتفصيل معنونا بذلك العنوان أي عنوان انه إناء زيد، و اما ان كان ما له العلامة و التميز أيضا مرددا بين الأقل و الأكثر، كما إذا كان إناء زيد المعلوم نجاسته في مفروض المثال أيضا مرددا بين الأقل و الأكثر، ثم علمنا بعد ذلك بكون إناء معين إناء زيد، فينحل العلم الإجمالي الثاني أيضا، و يكون الشك في نجاسة غيره من الأواني شكا بدويا لا محالة. و المقام من هذا القبيل، لأن التكاليف المعلومة بالإجمال بعنوان انها مذكورة في الكتب المعتبرة بنفسها مرددة بين الأقل و الأكثر، فإذا ظفرنا بالمقدار المتيقن، ينحل العلم الإجمالي لا محالة و (ثانيا)- انه لا نسلم عدم الانحلال حتى فيما إذا كان المعلوم بالإجمال ذا علامة و تميز، و لم يكن مرددا بين الأقل و الأكثر، إذ بعد العلم التفصيليّ بنجاسة إناء بعينه يحتمل ان يكون هو إناء زيد المعلوم كونه نجسا، و معه لا يبقى علم بوجود نجاسة في غيره من الأواني، إذ العلم لا يجتمع مع احتمال الخلاف بالضرورة، فينحل العلم الإجمالي بالوجدان. و ليس لنا علمان إجماليان علم بوجود نجس مردد بين الأقل و الأكثر، و علم بنجاسة إناء زيد حتى يقال‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست