responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 460

العمل بالدليل باعتبار جريان الأصل العملي كما ستعرفه إن شاء اللَّه تعالى.

فذهب جماعة إلى استحالة توجيه التكليف إلى الناسي، و ان الصحة في الفرض المذكور انما هي الوفاء بالملاك لا لانطباق المأتي به على المأمور به، نظرا إلى ان الناسي ان التفت إلى كونه ناسيا انقلب إلى الذاكر، فلا يكون الحكم الثابت لعنوان الناسي فعليا في حقه، و ان لم يلتفت إلى نسيانه، فلا يعقل انبعاثه عنه، و ما لم يمكن الانبعاث لم يمكن البعث بالضرورة، فعلي تقديري الالتفات و عدمه يستحيل فعلية التكليف في حقه، و مع استحالة الفعلية يمتنع الجعل بالضرورة.

و اختار صاحب الكفاية (ره) إمكان ذلك بوجهين: (الوجه الأول)- ان يوجه الخطاب إلى الناسي لا بعنوانه، بل بعنوان آخر ملازم له واقعا، و ان لم يكن الناسي ملتفتا إلى الملازمة ليعود المحذور، و فيه ان هذا مجرد فرض وهمي لا واقع له، و لا سيما ان النسيان ليس له ميزان مضبوط ليفرض له عنوان ملازم، فانه يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان، و اختلاف متعلقه من الاجزاء الشرائط، فكيف يمكن فرض عنوان يكون ملازما للنسيان أينما تحقق و لا سيما إذا اعتبر فيه عدم كون الناسي ملتفتا إلى الملازمة بينهما.

الوجه الثاني ان يوجه التكليف إلى عامة المكلفين بما يتقوم به العمل ثم يكلف خصوص الذاكر ببقية الاجزاء و الشرائط، فتختص جزئيتها و شرطيتها بحال الذّكر. و هذا الوجه مما لا بأس به في مقام الثبوت، إلا أنه يحتاج في مقام الإثبات إلى الدليل. و قد ثبت ذلك في الصلاة، فان الأمر بالأركان فيها مطلق بالنسبة إلى عامة المكلفين. و أما بقية الاجزاء و الشرائط فالأمر بها مختص بحال الذّكر بمقتضى حديث (لا تعاد الصلاة الا من خمس) و غيره من النصوص الواردة في موارد خاصة. و عليه فالناسي و ان كان غير ملتفت إلى‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست