responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 459

و مما ذكرناه ظهر الفرق بين هذا القسم و القسم الأول، فان الشك في التخيير و التعيين في القسم الأول إنما كان ناشئا من الشك في كيفية الجعل و الجهل بمقتضى التكليف، و بما يفي بغرض المولى، فلا مانع فيه من الرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد على القدر المتيقن، بخلاف الشك في هذا القسم، فانه ناشئ من التزاحم و عدم القدرة على الامتثال، بعد العلم بمتعلق التكليف و باشتمال كل من الواجبين على الملاك الملزم، فلا مناص فيه من القول بالاشتغال تحصيلا للفراغ اليقينيّ و الأمن من العقوبة على كل تقدير.

(تنبيهات)

[التنبيه‌] (الأول)

- انه إذا ثبت كون شي‌ء جزءا للمأمور به أو شرطا له في الجملة و دار الأمر بين كون الجزئية أو الشرطية مطلقة ليبطل العمل بفقدانه و لو في حال النسيان، أو مختصة بحال الذّكر ليختص البطلان بتركه عمدا، فهل القاعدة تقتضي الإطلاق ما لم يثبت التقييد بالدليل أو تقتضي الاختصاص بحال الذّكر ما لم يثبت الإطلاق بدليل خاص؟ وجهان. و تحقيق ذلك يقتضي البحث عن إمكان تكليف الناسي بغير ما نسيه من الاجزاء و الشرائط و استحالته، فإذا ثبتت صحة العمل الفاقد لبعض الاجزاء و الشرائط نسيانا، كما في الصلاة ان كان المنسي من غير الأركان، فهل يكون الحكم بالصحّة لأجل انطباق المأمور به على هذا العمل لاختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذّكر أو لوفاء المأتي به بالملاك الملزم و سقوط الأمر باستيفاء ملاكه. و هذا البحث و إن لم تترتب عليه ثمرة في الفرض المذكور أي فيما ثبتت صحة العمل الفاقد بالدليل، إلا انه يترتب الأثر فيما لم تثبت صحة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست