responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 461

نسيانه إلا أنه ملتفت إلى أن ما يأتي به هو المأمور به، فيأتي به بما أنه المأمور به غاية الأمر أنه يتخيل أن ما يأتي به مماثل لما يأتي به غيره من الذاكرين. و ان الأمر المتوجه إليه هو الأمر المتوجه إليهم. و هذا التخيل مما لا يضر بصحة العمل بعد وجود الأمر الفعلي في حقه و مطابقة المأتي به للمأمور به، و إن لم يكن الناسي ملتفتا إلى كيفية الأمر. و لعل هذا هو مراد الشيخ (ره) فيما أفاده في المقام من إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي و الحكم بصحة عمله، و ان كان مخطئا في التطبيق، فلا يرد عليه ما ذكره المحقق النائيني (ره) من ان الخطأ في التطبيق إنما يعقل فيما إذا أمكن جعل كل من الحكمين في نفسه، و كان الواقع أحدهما.

و تخيل المكلف انه الآخر، كما إذا أتى المكلف بعمل باعتقاد أنه واجب، فبان كونه مستحبا أو بالعكس. و هذا بخلاف المقام. لأن تكليف الناسي مستحيل في مقام الثبوت، فكيف يمكن إدراجه في كبرى الخطأ في التطبيق. فتحصل أن الصحيح إمكان توجيه التكليف إلى الناسي في مقام الثبوت و إثباته يحتاج إلى دليل.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أصل البحث و نقول: إن الكلام (تارة) يكون فيما تقتضيه الأصول اللفظية. و (أخرى) فيما تقتضيه الأصول العملية، فيقع الكلام في مقامين: (اما المقام الأول) فملخص الكلام فيه أن دليل الجزئية أو الشرطية إما ان يكون له إطلاق يشمل حال النسيان أيضا، كقوله عليه السلام (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) و قوله عليه السلام (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) أو لا يكون له إطلاق، كما في الاستقرار المعتبر في الصلاة، فان عمدة دليله الإجماع، و هو دليل لبي لا إطلاق له. و القدر المتيقن منه حال الذّكر و الالتفات و على كل من التقديرين اما ان يكون لدليل أصل الواجب كالصلاة إطلاق يشمل جميع الحالات، أو لا يكون له إطلاق هذه هي صور أربع:

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست