responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 370

بناء على كون الوجوب بالنذر فعليا من باب الواجب التعليقي، نعلم بتكليف فعلي متعلق بالقراءة في اليوم أو بالقراءة في الغد، فالتدريجية في المتعلق و أما الوجوب فهو حاصل بالفعل. و في مثل ذلك لا مناص من القول بتنجيز العلم الإجمالي، لما عرفت من أن الميزان في التنجيز هو العلم بالتكليف الفعلي، و هو متحقق على الفرض. (الثاني)- و هو ما لا يكون العلم فيه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير، كما إذا علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الآن و كونه فعليا فيما بعد، كما إذا تردد الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما بعد، ففي مثل ذلك ذهب صاحب الكفاية إلى جواز الرجوع إلى الأصل في كل من الطرفين. و اختار المحقق النائيني (ره) عدم جواز الرجوع إلى الأصل في شي‌ء من الطرفين. و فصل شيخنا الأنصاري (ره) بين ما إذا كان الملاك في الأمر المتأخر تاما من الآن، و ما إذا لم يكن كذلك.

و تحقيق الحال بحيث تتضح كيفية الاستدلال لجميع الأقوال يستدعي ذكر مقدمة، و هي أن تأخر التكليف قد يكون مستندا إلى عدم إمكانه فعلا مع تمامية المقتضي له، كما إذا تعلق النذر بأمر متأخر بناء على استحالة الواجب التعليقي فان الفعل المنذور يتصف فعلا بالاشتمال على الملاك الملزم بتعلق النذر به، إلا ان الأمر بالوفاء مشروط بمجي‌ء زمانه، بناء على استحالة الأمر الفعلي بالشي‌ء المتأخر، و قد يكون مستندا إلى عدم تمامية المقتضى، لعدم تحقق ما له دخل في تماميته، و هذا كأكثر الشرائط التي تتوقف عليها فعلية التكليف، كما إذا علمت المرأة بأنها تحيض ثلاثة أيام مرددة بين جميع أيام الشهر، فلا علم لها بالتكليف الفعلي و لا بملاكه التام لعدم العلم بالحيض فعلا المترتب عليه التكليف و ملاكه.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان من نظر إلى أن تنجيز العلم الإجمالي متوقف على‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست