responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 371

كونه متعلقا بالتكليف الفعلي، فاختار عدم تنجيزه في المقام و جواز الرجوع إلى الأصول في جميع الأطراف، إذ المفروض تردد التكليف فيه بين أن يكون فعليا و أن يكون مشروطا بشرط غير حاصل، فلا علم بالتكليف الفعلي، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الطرف المبتلى به فعلا، كما لا مانع منه بالنسبة إلى الطرف الآخر في ظرف الابتلاء به.

و نظر شيخنا الأنصاري (ره) إلى ان العلم بالملاك التام الفعلي بمنزلة العلم بالتكليف، فالتزم بعدم تنجيز العلم الإجمالي عند عدم العلم بالملاك التام فعلا، و بتنجيزه فيما إذا علم الملاك التام فعلا لأن الترخيص في تفويت الملاك الملزم فعلا بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الفعلي، إذ عدم فعلية التكليف إنما هو لوجود المانع مع تمامية المقتضى، و هو لا يرفع قبح الترخيص في تفويت الملاك الملزم. و من هنا التزم شيخنا الأنصاري (ره) بتنجيز العلم الإجمالي في مسألة العلم بالنذر المردد تعلقه بأمر حالي أو استقبالي، و بعدم تنجيزه في مسألة علم المرأة بالحيض المردد بين أيام الشهر، فتمسك باستصحاب عدم تحقق الحيض إلى الآن الأول من ثلاثة أيام في آخر الشهر، و بالبراءة بعده، و الوجه في رجوعه من الاستصحاب إلى البراءة هو أن المرأة بعد تحقق الآن الأول من ثلاثة أيام في آخر الشهر يحصل لها العلم بتحقق حيض و طهر قبل ذلك الآن. و بما ان تاريخ كل منهما مجهول، فالاستصحاب غير جار للمعارضة على مسلكه، و لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين على مسلك صاحب الكفاية (ره)، فلا مجال لجريان الاستصحاب على كل حال فيرجع إلى البراءة.

و التحقيق هو ما ذهب إليه المحقق النائيني (ره) من تنجيز العلم الإجمالي و عدم جواز الرجوع إلى الأصل في شي‌ء من الطرفين. أما فيما تم فيه الملاك فعلا فقد عرفت وجهه. و اما فيما لم يتم فلما تقدم في بحث مقدمة الواجب من استقلال‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست