responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 360

يحتمل نجاسته العرضية، بعد سقوط الاستصحاب فيه، لأن العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان، لاستلزامه المخالفة القطعية، و كذا في أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجح.

و اما الصورة الثانية و هي ما كان الأصل الطولي مخالفا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه، فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية بلا فرق بين ان تكون الأصول العرضية متماثلة أو متخالفة.

(مثال الأول) ما إذا علم إجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء، بعد الفراغ عنهما، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة، و بعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء، فيحكم ببطلانها، و استصحاب عدم الإتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب، و يحكم بصحتها و لا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع. و قد عرفت غير مرة ان الموافقة الالتزامية غير واجبة.

(مثال الثاني) ما إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر، فان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب و قاعدة الحيلولة في صلاة العصر تسقطان للمعارضة، و يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوك فيها في صلاة المغرب، فيحكم ببطلانها و وجوب إعادتها، و إلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر لما ثبت في محله، من ان الفوت الّذي هو الموضوع لوجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الإتيان.

و هذا التفصيل الّذي ذكرناه-: من جواز الرجوع إلى الأصل الطولي في بعض الموارد، و عدم جواز الرجوع إليه في بعض الموارد الأخر- تترتب عليه ثمرات مهمة في بحث الخلل و في بحث فروع العلم الإجمالي. فانتبه.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست