responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 359

الغصبية هي أصالة الحل، و في فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل النوبة إلى أصالة الحل، ففي مثل ذلك كان العلم الإجمالي منجزا للواقع، لأن الأصلين الجاريين في الطرفين و ان كانا مختلفين، إلّا ان العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل، باعتبار ان الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل، و في أحدهما ترجيح بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بين ان يكون الأصل من الأصول الحاكمة أو الأصول المحكومة.

توضيح ذلك ان الأصل الجاري في أحد الطرفين- و هو المائع المحتمل غصبيته- هو أصالة الحل، و الأصل الجاري في الطرف الآخر- و هو المائع المحتمل نجاسته- هو أصالة الطهارة. و يترتب عليها جواز الشرب و العلم الإجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانهما لا لخصوصية فيهما، بل لأن جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية، فكما ان أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية، كذلك أصالة الحل إذا انضمت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية، و في أحدهما ترجيحا بلا مرجح سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتب عليه الحلية أو بلسان الحكم بالحلية من أول الأمر.

(و بعبارة أخرى) الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية، و سقوط أصالة الطهارة و أصالة الإباحة في محتمل النجاسة. و بما انه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة. و من هذا القبيل ما إذا علم إجمالا ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، فان الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض و إن كان هو الاستصحاب. و الأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلا انه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست