responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 338

لوجوبه و المانعية المقتضية لحرمته، لكونه مبطلا للعمل. و العلم الثاني و إن كان لا يترتب عليه أثر، لعدم التمكن من الموافقة القطعية، و لا من المخالفة القطعية فيحكم بالتخيير بين الإتيان بالجزء المشكوك فيه و تركه، إلا أن العلم الإجمالي الأول يقتضى إعادة الصلاة تحصيلا للفراغ اليقيني.

و (أما الصورة الثانية)- و هي ما يتمكن المكلف فيه من الامتثال الإجمالي بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، فلا وجه فيها لجواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي، فيجب عليه إحراز الامتثال و لو إجمالا. و (بالجملة) الحكم بالتخيير إنما هو مع عدم التمكن من الامتثال العلمي، و مع التمكن منه فالاقتصار على الامتثال الاحتمالي يحتاج إلى دليل خاص، و مع عدمه- كما هو المفروض في المقام- يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي، باعتبار ان شغل الذّمّة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

هذا فيما إذا أمكن التكرار. و أما إذا لم يمكن كما إذا دار الأمر بين القصر و التمام عند ضيق الوقت، فالتخيير بين الأمرين في الوقت و إن كان مما لا مناص منه إلا أنه قد يتوهم عدم سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت، فلا يجوز الاقتصار بإتيان أحد المحتملين في الوقت، بل يجب عليه الاحتياط و الإتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت. و لكن التحقيق عدم وجوب الإتيان بالقضاء في خارج الوقت إذ القضاء بفرض جديد و تابع لصدق فوت الفريضة في الوقت، و لم يحرز الفوت في المقام، لأن إحرازه يتوقف على إحراز فعلية التكليف الواقعي في الوقت بالعلم الوجداني أو الأمارة أو الأصل، و كل ذلك غير موجود في المقام، فان غاية ما في المقام هو العلم الإجمالي بأحد الأمرين من الجزئية أو المانعية، و هو لا يكون منجزا إلا بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتمالية و وجوب الأخذ بأحد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست