المحتملين في الوقت، دون المحتمل الآخر لعدم إمكان الموافقة القطعية فإذا لم يحرز التكليف بالنسبة إلى المحتمل الآخر في الوقت لم يحرز الفوت كي يجب القضاء.
المقام الثالث في دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة و التعدد (تارة) يكون عرضيا و (أخرى) يكون طوليا. أما القسم الأول فهو كما لو علم إجمالا بصدور حلفين تعلق أحدهما بفعل أمر، و الآخر بترك امر آخر، و اشتبه الأمران في الخارج، فيدور الأمر في كل منهما بين الوجوب و الحرمة، فقد يقال بالتخيير بين الفعل و الترك في كل منهما، بدعوى أن كلا منهما من موارد دوران الأمر بين المحذورين، مع استحالة الموافقة القطعية و المخالفة القطعية في كل منهما، فيحكم بالتخيير، فجاز الإتيان بكلا الأمرين كما جاز تركهما معا و لكنه خلاف التحقيق، لأن العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب و الحرمة في كل من الأمرين و ان لم يكن له أثر، لاستحالة الموافقة القطعية و المخالفة القطعية في كل منهما كما ذكر، إلا أنه يتولد في المقام علمان إجماليان آخران: (أحدهما)- العلم الإجمالي بوجوب أحد الفعلين، و (الثاني)- العلم الإجمالي بحرمة أحدهما، و العلم الإجمالي بالوجوب يقتضي الإتيان بهما تحصيلا للموافقة القطعية، كما أن العلم الإجمالي بالحرمة يقتضي تركهما معا كذلك.
و حيث ان الجمع بين الفعلين و التركين معا مستحيل، يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، و لكن يمكن مخالفتهما القطعية بإيجاد الفعلين أو بتركهما، فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فانها المقدار الممكن على ما تقدم بيانه و عليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين و ترك الآخر، تحصيلا للموافقة الاحتمالية و حذرا من المخالفة القطعية و أما القسم الثاني و هو ما كان التعدد فيه طوليا، كما إذا علم بتعلق الحلف بإيجاد فعل في زمان و بتركه في زمان ثان، و اشتبه الزمانان، ففي كل