responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 337

الإتيان بها واجبا و معتبرا في صحتها، فانه إذا رفع يده عن هذه الصلاة و أتى بصلاة أخرى حصل له العلم التفصيليّ بالامتثال.

(الصورة الثانية)- ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال الإجمالي إما بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، كما إذا دار امر القراءة بين وجوب الجهر بها أو الإخفات، فانه إذا كرر القراءة بالجهر مرة و بالإخفات أخرى مع قصد القربة فقد علم بالامتثال إجمالا.

(أما الصورة الأولى)- فلا ريب في وجوب إحراز الامتثال، و لا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين، لعدم إحراز الامتثال بذلك، و الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقينيّ، فعليه رفع اليد عن هذه الصلاة و إعادتها أو إتمامها على أحد الاحتمالين، ثم إعادتها. و على كل تقدير لا وجه للحكم بالتخيير و جواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين في مقام الامتثال.

هذا بناء على عدم حرمة إبطال صلاة الفريضة مطلقا أو في خصوص المقام من جهة ان دليل الحرمة قاصر عن الشمول له فان عمدة مدركه الإجماع، و القدر المتيقن منه هو الحكم بحرمة قطع الصلاة التي يجوز للمكلف الاقتصار عليها في مقام الامتثال. و أما الصلاة المحكوم بوجوب إعادتها فلا دليل على حرمة قطعها. و تمام الكلام في محله.

و أما لو بنينا على حرمة قطع الفريضة حتى في مثل المقام، كان الحكم بالتخيير في محله، إلّا انه لا لأجل دوران الأمر بين الجزئية و الشرطية، بل من جهة دوران الأمر بين حرمة الفعل و تركه. و إن شئت قلت إن لنا في المقام علمين إجماليين: (أحدهما)- العلم الإجمالي بثبوت إلزام متعلق بطبيعي العمل المردد بين ما يؤتى فيه بالجزء المشكوك فيه و ما يكون فاقدا له، (ثانيهما)- العلم الإجمالي بحرمة الجزء المشكوك فيه و وجوبه، لدوران الأمر فيه بين الجزئية الموجبة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست