responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 322

على الحكم المولوي و القول بكون مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد في ترتب الثواب على العمل الّذي بلغ الثواب عليه، فأي فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي و عدمه؟ و ذكر الشيخ (ره) في بيان الثمرة موردين.

(المورد الأول)- جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف، بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف، و عدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته، لعدم إحراز كونه من اجزاء الوضوء حينئذ. و أورد على ذلك بوجهين:

(الأول)- ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في تعليقته على الرسائل من عدم جواز المسح بالبلة المذكورة، حتى على القول باستحباب الغسل شرعا لأنه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب و ليس من اجزاء الوضوء.

و فيه ان ذلك خروج عن الفرض، إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزء من الوضوء.

(الثاني)- ما ذكره الشيخ نفسه من انه لا دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقا، حتى من الاجزاء المستحبة، و انما ثبت جواز الأخذ من الاجزاء الأصلية؛ فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته.

(المورد الثاني)- الوضوء الّذي دل خبر ضعيف على استحبابه لغاية خاصة، كقراءة القرآن أو النوم مثلا، فانه على القول باستحبابه يرتفع به الحدث، و على القول بعدمه لا يرتفع به الحدث. و أورد عليه بأن كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعا للحدث، فانه يستحب الوضوء للجنب و الحائض في بعض الأحوال، مع انه لا يرتفع به الحدث، و كذا الوضوء التجديدي مستحب و لا يرفع الحدث.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست