responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 323

و فيه ان الوضوء انما يرفع الحدث الأصغر، و الجنب و الحائض محدثان بالحدث الأكبر، فعدم ارتفاع الحدث فيهما انما هو من جهة عدم قابلية المورد فلا ينتقض بذلك على الارتفاع في مورد قابل، كما هو محل الكلام. و من ذلك ظهر الجواب عن النقض بالوضوء التجديدي، فهذه الثمرة تامة، و لكنها مبنية على القول بعدم استحباب الوضوء نفسيا، من دون ان يقصد به غاية من الغايات. و اما لو قلنا باستحبابه كذلك كما هو الظاهر من الروايات، فلا تتم الثمرة المذكورة، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحبا رافعا للحدث ثبت استحبابه لغاية خاصة أم لم يثبت.

(التنبيه الرابع) [جريان البراءة في الشبهة الموضوعية و عدمه‌]

قد يتوهم عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية، بدعوى ان الشك فيها ليس شكا في التكليف ليرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو إلى حديث الرفع، فان جعل الحكم بنحو الكلي الّذي هو وظيفة الشارع معلوم، و وصل إلى المكلف أيضا و انما الشك في مقام الامتثال و التطبيق، فالمتعين هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، لأن شغل الذّمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية و أورد عليه الشيخ (ره) بما ملخصه ان الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية التي يحكم فيها على الافراد المقدر وجودها، فهي تنحل إلى أحكام متعددة بتعدد افراد الموضوع، فلكل فرد من افراد الموضوع حكم مستقل، و عليه فلو شك في كون شي‌ء مصداقا للموضوع كان الشك في ثبوت الحكم له، فيكون شكا في التكليف. و المرجع فيه البراءة لا الاشتغال.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست