responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 321

أو الوثاقة في حجية الخبر و بيان الوجه في تقدمها عليه من كونها أخص مطلقا منه أو أشهر منه على ما ذكروه في المقام، فان هذا البحث مبني على تمامية دلالة هذه الاخبار على حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات و تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن و قد عرفت عدمها، فلا معارضة بينها و بين ما دل على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجية الخبر.

و (منها)- البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه باعتبار صدق عنوان البلوغ عليها و عدمه، فان هذا البحث متفرع على دلالة هذه الاخبار على استحباب عمل بلغ فيه الثواب و قد عرفت عدمها، نعم لا نضايق عن ترتب الثواب في كل مورد صدق فيه بلوغ الثواب سواء كان البلوغ بفتوى الفقيه أو بنقل الرواية، و سواء كان البلوغ بالدلالة المطابقية أو بالالتزام. إلى غير ذلك من الأبحاث المبتنية على دلالة هذه الاخبار على حجية الخبر الضعيف في في باب السنن، أو علي دلالتها على استحباب العمل الّذي بلغ فيه الثواب.

(الجهة الثانية)- ان هذه الروايات لا تشمل عملا قامت الحجة على حرمته من عموم أو إطلاق، فإذا دل خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجة معتبرة على حرمته، لا يمكن رفع اليد به عنها. و السر فيه واضح فان اخبار المقام مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر. و (بعبارة أخرى) اخبار المقام لا تشمل عملا مقطوع الحرمة و لو بالقطع التعبدي، فان القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب؟.

(الجهة الثالثة)- في ثمرة البحث عن دلالة هذه الاخبار على الاستحباب مع ان الثواب مترتب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية لا محالة، سواء قلنا باستحبابه شرعا أم لم نقل به. و (بعبارة أخرى) لا فرق بين القول بدلالتها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست