responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 316

و التحقيق ان يقال أن الإشكال المذكور مبنى على أن عبادية الواجب متوقفة على الإتيان به بقصد الأمر الجزمي و ليس الأمر كذلك، إذ يكفي في عبادية الشي‌ء مجرد إضافته إلى المولى و من الواضح ان الإتيان بالعمل برجاء المحبوبية و احتمال امر المولى من أحسن أنحاء الإضافة، و الحاكم بذلك هو العقل و العرف، بل هو أعلى و أرقى من امتثال الأمر الجزمي، إذ ربما يكون الانبعاث إليه لأجل الخوف من العقاب، و هو غير محتمل في فرض عدم وصول الأمر و الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية، هذا مضافا إلى ان اعتبار الجزم على تقدير التسليم مختص بصورة التمكن كما ذكر في محله.

بقي في المقام امران: (الأول)- ان أوامر الاحتياط هل هي كالأمر بالإطاعة إرشادية إلى ما استقل به العقل، فلا يترتب عليها سوى ما كان العقل مستقلا به من حسن الانقياد و استيفاء الواقع، أو أنها مولوية، فيكون الاحتياط مستحبا كبقية المستحبات، فتكون إعادة الصلاة التي شك في صحتها مستحبا شرعيا و ان كانت محكومة بالصحّة لقاعدة الفراغ و نحوها. (الثاني)- انه بناء على كونها مولوية فهل هي في طول الأوامر الواقعية، فيلزم قصد الأمر الواقعي في مقام الاحتياط، أو انها في عرضها، فيجوز قصد امتثال نفس تلك الأوامر، كما هو الحال فيما إذا نذر الإتيان بواجب أو مستحب، فانه يجزى قصد الأمر النذري، و لو كان الناذر حين الإتيان بالعمل غافلا عن الأمر الوجوبيّ أو الندبي. و بعبارة أخرى أوامر الاحتياط هل هي متعلقة بذات العمل حتى يصح الإتيان به بداعي الأمر الاحتياطي، أو انها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاء.

اما الأمر الأول فذكر المحقق النائيني (ره) أن سياق الاخبار الواردة في الاحتياط يقتضي كونها مؤكدة لحكم العقل في مرحلة امتثال الأحكام الواقعية و سلسلة معلولاتها، فتكون تلك الأوامر إرشادية، توضيحه أن الحكم العقلي‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست